دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي محمد مسلم
وعضويــة السيدين القاضيين : حازم ادكيدك و محمد احشيش
المستدعين : 1- يوسف يغمور 2- اسعد زيتون 3- منذر سعد
وكيلها المحامي : طلال الدبنك / بيت لحم
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1464/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/11/2022 ، عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 52/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان الولوج الى الاستثناء له محلاً في هذه الدعوى.
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل بالطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
4/1/2023