السنة
2023
الرقم
23
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي نزار حجي

وعضويــة السيدين القاضيين: عبد الجواد مراعبة وبلال أبو الرب

المستدعية : شركة برك سليمان السياحية/بيت لحم  .                     

           وكلاؤها المحامون ثائر عمرو وماهر زحايكة مجتمعين و/او منفردين 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 176/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/12/2022 ، عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم  58/2021وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لم نجد في أسباب الطلب ما يبرر خروجنا عن  الأصل نقرر رد الطلب .

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 6/2/2023