دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي نزار حجي
وعضويــة السيدين القاضيين: عبد الجواد مراعبة وبلال أبو الرب
المستدعية : شركة برك سليمان السياحية/بيت لحم .
وكلاؤها المحامون ثائر عمرو وماهر زحايكة مجتمعين و/او منفردين
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 176/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/12/2022 ، عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 58/2021وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لم نجد في أسباب الطلب ما يبرر خروجنا عن الأصل نقرر رد الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
6/2/2023