السنة
2023
الرقم
64
تاريخ الفصل
20 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم  

وعضويــة القضاة السادة : نزار حجي،بلال أبو الرب

 

المستدعي : محمود خالد صالح فياض /نابلس  

    وكيلاه المحاميان : نعيم الهوارين و/او عادل رطروط  

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 480/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/2/2023 عن محكمة بداية نابلس بصفتها  الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 376/2023 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

وحيث اننا نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل

لـــــــــــــــــــــــذلك

نقرر قبول الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 20/3/2023