دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم
وعضويــة القضاة السادة : نزار حجي،بلال أبو الرب
المستدعي : محمود خالد صالح فياض /نابلس
وكيلاه المحاميان : نعيم الهوارين و/او عادل رطروط
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 480/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/2/2023 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 376/2023 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
وحيث اننا نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل
لـــــــــــــــــــــــذلك
نقرر قبول الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
20/3/2023