النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيد نزار حجي
وعضوية السادة القضاة : بلال أبو الرب وشادي حوشية منتدباً

 

الطاعن:محمد عادل جابر سعادة/بيت لحم

        وكيله المحامي/طاهر ابو فارة/الخليل

المطعون ضدهما:1-نبيل ابراهيم صليبا ابو عوض/بيت جالا

                  2-جمعية الاحسان الارثوكسية العربية/بيت جالا

        وكيلهما المحامي/الفرد روك/بيت لحم

الإجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2023 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/1/2023 بالاستئناف رقم 175/2021 المتضمن الحكم  برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى رغم اثبات المدعي كافة شرائط دعوى.

3-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

 لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الطعن الاستئنافي قد صدر بتاريخ 30/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 .

ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض او من يفوضه بذلك قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبينا فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة التي يستند اليها الطاعن في طعنه بطريق النقض تحت طائلة رد الطلب شكلا .

ولما جاءت الاوراق تفيد بان الطاعن تقدم بطلب الحصول على الاذن بتقديم الطعن وتقرر رفض الطلب لعدم تضمنه نقطة قانونية مستحدثه او على جانب من الاهمية الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا عدم القبول .

لذلك

 تقرر الحكم بعدم قبول الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.    

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/03/2023