السنة
2023
الرقم
119
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين

وعضويــة القضاة السادة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و محمد احشيش ومحمود الجبشة

المستدعية : شركة التكافل للتأمين / رام الله

                 وكيلها المحامي : رشاد شاور / جنين

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 725/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/4/2023 عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئنافات المدنية ذات الارقام 728+729+730/2022  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240 المشار اليها، وحيث نجد أن هناك ما يبرر الأخذ بالإستثناء الوارد في المادة 240.

لـــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 

12/6/2023