دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان
وعضويــة السيدين القاضيين : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين
الطــاعـــــــــن : رياض أحمد جميل سباغنة / جنين .
وكيله المحامي : أحمد صبري سلامة / جنين .
المطعـون ضده : هاني سلمان سليم طرابين / طولكرم - المخيم .
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/08/2021 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/06/2021 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية ، في الإستئناف المدني رقم 32/2021 ، القاضي برد الإستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
يستند الطعن في مجمله إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ جانبت المحكمة الإستئنافية الصواب في حكمها ، حيث ردت الإستئناف شكلاً بناءً على خطأ مادي تمثل بأن الحكم صدر عن محكمة صلح جنين بدلاً محكمة صلح طولكرم .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطه الأخرى ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعلى ما هو بيّن من الأوراق ، أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 509/2019 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) ، موضوعها المطالبة بمبلغ 12500 شيكل ، ناشئ عن بيع مركبة ، وبعد إنتهاء إجراءات المحاكمة لدى محكمة الصلح ، قضت بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع المبلغ المدعى به مع إلزامه بالرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه (الطاعن) بحكم محكمة أول درجة ، فطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية في الإستئناف المدني رقم 32/2021 ، التي وبعد إنتهاء إجراءات المحاكمة لديها أصدرت حكماً ، قضت فيه برد الإستئناف شكلاً ، الأمر الذي لم يلقَ قبولاً من المدعى عليه (الطاعن) ، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها آنفاً .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغه حسب الأصول .
وعن أسباب الطعن ،،
وبعطف النظر على لائحة الإستئناف المقدمة من الطاعن وعلى النحو الذي صيغت به فقد تضمنت ما يلي :" المستأنف 1- رياض أحمد جميل سباغنة / جنين.
المستأنف عليه : هاني سلمان سليم طرابين / طولكرم - مخيم طولكرم .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة صلح جنين بتاريخ 12/11/2020 في القضية الحقوقية رقم (509/2019) القاضي الحكم على المدعى عليه بدفع مبلغ اثني عشرة ألف وخمسمائة للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة .
لائحة وأسباب الإستئناف :
أ. الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ، لذلك التمس قبوله شكلاً .
ب. لقد أصدر قاضي محكمة صلح جنين قراراً في القضية الحقوقية رقم (509/2019) القاضي الحكم على المدعى عليه بدفع مبلغ اثني عشرة ألف وخمسمائة للمدعي .
ولما كان ما تضمنته تلك اللائحة وما تم إرفاقه معها حكم محكمة الدرجة الأولى بالدعوى رقم 509/2019 ، المتكونة فيما بين المدعي (المطعون عليه ) والمدعى عليه (الطاعن) ، وهو الحكم الواقع عليه الإستئناف المقدم من المدعى عليه (الطاعن) ضد المدعي (المطعون عليه) ، كما أن الأسباب الواردة بلائحة الإستئناف كما صيغت أعلاه وخاصة البند الثاني منها احتوى على كافة بنود لائحة الدعوى الأساس ، الأمر الذي يجعل مما دفع به الطاعن بلائحة إستئنافه لا يعدو أن يكون خطأً مادياً ما دام أن إستئنافه قد وقع على حكم محكمة صلح طولكرم وليس كما ورد بلائحة إستئنافه قاضي صلح جنين ، مما يجعل لائحة إستئنافه مقبولة شكلاً عملاً بأحكام المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، إذ كان على المحكمة الإستئنافية أن تسمح لوكيل المستأنف بتعديل الخطأ المادي ، ذلك أن سهوة الخصم لا ترتب للخصم الآخر حقاً .
لــــــــــــذلــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق الأصول ، واعتبار طلب وقف التنفيذ 260/2022 مستنفذاً أغراضه .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/01/2023