السنة
2023
الرقم
110
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد نزار حجي 

    وعضويــة القضاة السادة : بلال أبو الرب  و شادي حوشية (منتدباً)

المستدعي : جمال يوسف محمود زبن / نابلس

    وكيلته المحامية : منار الحاج طاهر 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 396/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/1/2023 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 395/2021وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث تجد المحكمة ما يبرر الخروج عن الأصل .

لـــــــــــــــــــــــذلك

  تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف التنفيذ  .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 5/6/2023