دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد نزار حجي
وعضويــة القضاة السادة : بلال أبو الرب و شادي حوشية (منتدباً)
المستدعي : جمال يوسف محمود زبن / نابلس
وكيلته المحامية : منار الحاج طاهر
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 396/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/1/2023 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 395/2021وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث تجد المحكمة ما يبرر الخروج عن الأصل .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف التنفيذ .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
5/6/2023