السنة
2023
الرقم
107
تاريخ الفصل
1 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي حازم إدكيدك

وعضويــة القضاة السادة : محمد إحشيش ، محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي

المستدعية : شركة التأمين الوطنية م.ع.م / بيت لحم .

                  وكيلتها المحامية : ندين خوري / بيت لحم .

الإجـــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 641/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/04/2023 ، عن محكمة استئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم 1308/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة أي مبرر لوقف التنفيذ واتباع الاستثناء.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 31/05/2023