دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القضاة السادة : بسام حجاوي ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، ثائر العمري
المستدعي : "الطاعن" ماهر عبدالفتاح شاهر النتشة / الخليل .
وكيله المحامي : عقل الجمل / الخليل .
الإجـــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 373/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 03/02/2022 ، عن محكمة إستئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم 1653/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث أن هذا الطلب مقدم للمرة الثانية ، وحيث أنه لا يتضمن أسباباً جديدة من شأنها تقرير وقف التنفيذ أو تغيير في القرار السابق الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 74/2022 .
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
05/06/2023