السنة
2023
الرقم
105
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي

وعضويــة القضاة السادة : بسام حجاوي ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

المستدعي : "الطاعن" ماهر عبدالفتاح شاهر النتشة / الخليل .

                  وكيله المحامي : عقل الجمل / الخليل .

الإجـــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 373/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 03/02/2022 ، عن محكمة إستئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم 1653/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث أن هذا الطلب مقدم للمرة الثانية ، وحيث أنه لا يتضمن أسباباً جديدة من شأنها تقرير وقف التنفيذ أو تغيير في القرار السابق الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 74/2022 .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 05/06/2023