السنة
2023
الرقم
133
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

           الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي

وعضويــة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس ، رائد عساف 

المستدعــــون : 1- حضانة السنابل النموذجية / جنين .

                     2- وفاء عفيف عبدالله هب الريح / جنين .

                     3- فاطمة حسن محمد إغبارية / جنين . 

                 وكيلهم المحامي : سيف أبو ريدي / رام الله . 

الإجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعيات (الطاعنات) في النقض المدني رقم 677/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/04/2023 عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 413/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث لا يوجد ما يوجب على المحكمة الخروج عن الأصل العام .

لـــــــــذلـــــك

    تقرر المحكمة رفض الطلب.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 

02/07/2023