دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس ، رائد عساف
المستدعــــون : 1- حضانة السنابل النموذجية / جنين .
2- وفاء عفيف عبدالله هب الريح / جنين .
3- فاطمة حسن محمد إغبارية / جنين .
وكيلهم المحامي : سيف أبو ريدي / رام الله .
الإجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعيات (الطاعنات) في النقض المدني رقم 677/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/04/2023 عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 413/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث لا يوجد ما يوجب على المحكمة الخروج عن الأصل العام .
لـــــــــذلـــــك
تقرر المحكمة رفض الطلب.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
02/07/2023