السنة
2021
الرقم
540
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك ومحمد احشيش ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

الطاعنه : شركة التامين الوطنية المساهمه المحدوده /رام الله

وكيلها المحامي ايمن خنفر

المطعون ضدهما :  1 . اكرم مصطفى حلمي موسى / قريوت

                         2. مصطفى حلمي سليمان موسى  / قريوت

وكيلهما المحامي  فادي مقنصه / نابلس

الاجــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بتاريخ 11/8/2021  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 168/2021 بتاريخ 12/7/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والزام الشركة الطاعنه بدفع مبلغ 88804 شيكل للمطعون ضده الاول   اكرم ومبلغ 1887 شيكل للمطعون ضده الثاني بصفته الشخصيه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

وقد استند هذا الطعن في اسبابه الى :

1 . اخطأت محكمة الاستئناف  في قراءتها لقرار محكمة النقض رقم 24/2018 والصادر بتاريخ 25/11/2020 وخالفت نص الماده 155 من قانون التامين الفلسطيني واعتمدت لاغراض التعويض على نشرة صادره عن دائرة الاحصاء في العام 2020 علما بان الحادث وقع في العام 2012

2. اخطات محكمة الاستئناف في احتساب التعويض وفق معدل الدخل واستبعاد الحد الادنى للاجور والبالغ 1450 شيكل كون المصاب في حينه كان طفل

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلا

وبالعود لاوراق الدعوى والتي يبين منها بان المطعون ضده   كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية نابلس لمطالبة الطاعنه بمبلغ مالي قدره 118887 شيكل بدل تعويضات عن اضرار جسديه وماديه جراء حادث طرق

بعد سماع اطراف الدعوى اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 13/7/2017 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 32000 شيكل  وتضمين المدعى عليها  الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه

لم يرتض المدعى  بهذا الحكم فطعن به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس  بموجب الاستئناف رقم 168/2021 والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 19/12/2017 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 73080 شيكل عن بدل فقدان الكسب المستقبلي  بالاضافه لما قضت به محكمة الدرجه الاولى وتضمين المستانف عليها  الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماه

ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنه بادرت للطعن به اما محكمة  النقض بموجب الطعن رقم 24/2018  وقد اصدرت الاخيره حكمها بنقض الحكم المطعون فيه واعادت الاوراق لمرجعها لاصدار حكم يتفق واحكام القانون ووفق التوجيهات التي اشارت اليها محكمة النقض في حكمها

سارت محكمة الاستئناف على هدي قرار محكمة النقض المشار اليه ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2021 والذي قضى بالحكم للمدعي المصاب  بمبلغ  88804 شيكل ومبلغ 1887 شيكل للمدعي بصفته الشخصيه مع الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماه

لم ترتض الطاعنه بهذا الحكم فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض  وفيما يتصل بالسبب الاول ومفاده تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد متوسط الاجر العام بتاريخ اصدار الحكم الطعين في العام 2020 مع العلم بان الحادث وقع في العام 2012

وفي ذلك ولما كان الاصل ان  ينسب الضرر الى اقرب اوقات وقوعه وذلك لاغراض تعيين قيمته ومقداره تنفيذا وتطبيقا لقاعدة جبر الضرر الذي يقوم على اساسها مبدأ التعويض وفكرته وقواعده واحكامه والتي مبناها اعاده المضرور الى الحال الذي كان عليه قبل وقوع الضرر بتعويضه عما فقد بمثل الشيء ذاته كلما كان ذلك ممكنا او بتقدير قيمته نقدا وتعويضه بالمال بقيمة ما خسر وفق تقدير القيمة بتاريخ وقوع الضرر او الخساره ،  واذا ما تعذر ذلك فان تقدير قيمة الضرر ومقداره ينسب الى اقرب اوقات وقوع الضرر او الواقعه المنشئة للتعويض ، ولا يصح ان يقيم الضرر باي مقدار منسوب الى اي وقت اخر طالما كان ممكنا تقدير قيمته بتاريخ وقوعه حتى لا يكون في التقدير اللاحق اجحاف بحق المتسبب او اثراء لصالح المستفيد بلا سبب واخلال بالقاعده التي قامت عليها فكرة جبر الضرر كما بينا انفا

ولما كان ذلك وحيث ان الضرر محل التعويض في هذه الدعوى  هو ما  يتصل  بتعويض القاصر بالمستحق له فرضا عن بدل فقدان الدخل المستقبلي وهو ضرر مستقبلي مفترض يبدأ استحقاق الدفعة الاولى منه بتاريخ بلوغ القاصر سن الكسب (اي 18 سنه) وهذا الضرر وكما اشرنا انفا كغيره يتشكل مقداره (المفترض) ويتكون بتاريخ التيقن من استحقاق القاصر له اي بتاريخ ثبوت السبب المنشيء لهذا الالتزام ، بمعنى ثبوت استحقاقه عن هذا البدل المتكوَن جراء نسبة العجز الدائم التي تخلفت لديه نتاج  الحادث ، ومن هذا فان التقرير بثبوت هذا  الاستحقاق عن بدل فقدان الدخل المستقبلي اي عن الفتره الغيبيه حتى بلوغ المتضرر سن نهاية الكسب وهي سن الستين تكون بتاريخ اصدار الحكم الابتدائي باعتبار ان ثبوت الاستحقاق وتحديد  مقدار الضرر  لم يكن قد تكون قبل هذا التاريخ على وجه اليقين وانما تكوَن كواقعه ثابته بموجب الحكم القضائي الابتدائي الفاصل في الموضوع .

ونشير هنا الى ان هذا الذي بيناه يوافق تماما صريح نص الماده 155 من قانون التامين الفلسطيني التي تحدثت عن مقدار الدخل الذي يصح الاخذ به لغايات احتساب بدل فقدان المقدره على الكسب وهو مالا يزيد عن مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لاخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ،والمقصود هنا اما اخر نشرة سبقت تاريخ وقوع الضرر المعلوم او اخر نشرة سبقت تحقق ثبوت مقداره ان لم يكن مقداره قد تحقق  ، ومن ثم يجر الحساب وفق الواقع الذي ثبت و تكون امام محكمة الدرجة الاولى .

ومن هذا فان معالجة محكمة الدرجة الثانيه  لاسباب الطعن بالاستئناف امامها انما يكون وفق المعطيات التي ثبتت امام المحكمة المطعون في حكمها  في وقت  اصدار الحكم والتي بنت عليها حكمها  ، لذا فان معالجة محكمة الاستئناف لاسباب الطعن وفي الخصوص المتصل بقيمة الاضرار والبدل المستحق عن فقدان الدخل المستقبلي يجب ان لا يتجاوز الحدود التي بنت عليها محكمة الدرجة اساس حكمها ولا يصح  استبدالها بوقائع جديده تتصل بتغير في مقدار متوسط الاجر ناتج عن تبدل الزمن وتغير الظرف الذي تتم فيه معالجة اسباب الطعن عن الزمن والظرف الذي صدر به الحكم المطعون فيه .

وعلى هذا فان ما يصلح لان يكون اساس للحساب وكما اشرنا هي ذات المعطيات التي كانت ثابته امام محكمة الدرجة الاولى وقت اصدار حكمها لبناء الحكم بالتعويض المستحق ، وباعتماد ذات المعطيات المتعلقه بعمر المصاب بتاريخ اصدار الحكم الابتدائي للاعتبارات التي بيناها انفا

ومن هذا ولما كانت محكمة الاستئناف قد ذهبت في حكمها الى خلاف ما بيناه واعتمدت نشرة الجهاز المركزي للاحصاء في العام 2020 لحساب مستحقات القاصر على الرغم من ان الحكم الابتدائي وهو اساس الحساب في تحديد مقدار الاضرار التي لحقت بالجهة المدعيه والبدلات التي يجب دفعها عن بدل فقدان المقدره على الكسب صدر في العام 2017  لذا فان حكمها والحال هذا جاء معتلا وخلافا لاحكام القانون والاصول وتجاوزا لقاعدة  جبر الضرر ومفهومها الذي بيناه انفا ،  وبذلك فان سبب الطعن الاول والحال هذا يرد على الحكم الطعين وينال منه ما يوجب نقضه لهذا السبب 

اما عن سبب الطعن الثاني وحاصله  ان محكمة الاستئناف اخطات في احتساب التعويض وفق معدل الدخل واستبعاد الحد الادنى للاجور والبالغ 1450 شيكل كون المصاب في حينه كان طفل

وفي ذلك ولما كانت محكمة النقض في حكمها السابق رقم 24/2018 قد عالجت هذه المساله وفصلت فيها فانه لا يقبل والحال هذا ان تعود الطاعنه الى طرحها مجددا ولا يرد ان تعود محكمة النقض الى بحث ما سبق وان فصلت فيه لذا نقرر الالتفات عنه

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها للسير على هدي ما بيناه واصدار الحكم المتفق واحكام القانون ، على ان ينظر من هيئة مغايره

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2023