الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانف : محمد علي حسين قطيري
وكيله المحامي محمد عوده
المستأنف عليه : سمير عبد الله علي حسين
وكيله المحامي محمد الهريني
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريــــــــــــــــــــخ 4/ 6/ 2018 في الطلب المدني رقم 458 / 2016 المتفرع عن الدعوى رقم 325 /2016 والقاضي برد الطلب
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي
1. ان القرار المستأنف معلول بعلة التناقض ويشوبة الغموض ومخالفا للأصول .
2. القرار المستأنف مخالف للقانون ذلك ان الدعوى لم تؤسس على سبب قانوني صحيح وسليم .
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه في 8 /10/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم
المحكمه
بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الطاعن ينعى على الحكم المستانف في السبب الاول من اسباب الاستئناف بان الحكم المستأنف معلول بعله التناقض والغموض بداعي انه اسس طلبه على قاعدة صرامة القيود وان التقادم الذي اثاره كان صيانه لمبدأ صرامه القيود.
وفي هذا الخصوص تجد المحكمه ان الدفوع التي اتى بها الطاعن في الطلب 458 /2016 هي ان الدعوى واجبه الرد لمرور الزمن وللجهاله الفاحشه ولما كان ذلك وكانت مسأله التقادم او مرور الزمن لا صله لها في مبدأ صرامه القيود فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف لان الدفع بصرامه القيود لم يكن محل نظر عند تقديم الطلب المشار إليه وعليه فان هذا السبب مستوجب الرد.
وكذلك حال السبب الثاني من اسباب الاستئناف الذي ينعي على الحكم المستانف بان الدعوى لم تؤسس على سبب قانوني صحيح وسليم وان الوكاله الدوريه المطعون فيها تم تنفيذها فعلا ويعود الطاعن الى قاعده صرامه القيود.
وفي هذا الخصوص نجد ان ما ذكرناه عند معالجه السبب الاول ينسحب على هذا السبب ايضا وذلك ان الطلب المذكور لم يؤسس على عدم قيام الدعوى على اساس سليم وانما على الاسباب التي ذكرناها انفا.
وعلى ما تقدم فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف ونشير اخيرا الى ان سندات التسجيل س/1 تشير الى ان المعاملات محل هذه الدعوى نشأت في العام 2008 وما بعدها ولما كان الثابت ان هذه الدعوى سجلت فـــــــــــــــــي 3 /4/ 2016 فان الدفع بالتقادم يكون غير وارد.
لذلك
فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستانف واعاده اوراق الدعوى الى محكمه الدرجه الاولى لتوالي نظرها من النقطه التي توقفت عندها على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجه.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهــــــــــــــــــــم في 22/ 10/ 2018.
الكاتب رئيس الهيئة