السنة
2023
الرقم
149
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم  

وعضويــة القضاة السادة : نزار حجي وبلال أبو الرب

المستدعي : 1- ر.ر/نابلس

                2- ن.ر /نابلس  

    وكيلهم المحامي: رمزي شقو /سامي عناب 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1031/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/6/2023 عن محكمة بداية نابلس  ، بالإستئناف المدني رقم 419/2020 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث ان المحكمة لا تجد ما يبرر وقف التنفيذ  .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطلب.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 3/9/2023