دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم
وعضويــة القضاة السادة : نزار حجي وبلال أبو الرب
المستدعي : 1- ر.ر/نابلس
2- ن.ر /نابلس
وكيلهم المحامي: رمزي شقو /سامي عناب
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1031/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/6/2023 عن محكمة بداية نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 419/2020 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث ان المحكمة لا تجد ما يبرر وقف التنفيذ .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطلب.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
3/9/2023