السنة
2023
الرقم
163
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــده القاضـــــــي إيمان ناصر الدين

وعـضويــة الساده القضاه : حازم ادكيدك ود. رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

المستدعي : حسن احمد حسن اشنيور / رام الله

               وكيله المحامي : براء مخو / رام الله

الاجــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 892/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/5/2023 ، عن محكمة استئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم  55/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة مبرراً لاتباع الاستثناء .

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة رفض الطلب.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

4/9/2023