دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــده القاضـــــــي إيمان ناصر الدين
وعـضويــة الساده القضاه : حازم ادكيدك ود. رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي
المستدعي : حسن احمد حسن اشنيور / رام الله
وكيله المحامي : براء مخو / رام الله
الاجــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 892/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/5/2023 ، عن محكمة استئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم 55/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة مبرراً لاتباع الاستثناء .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
4/9/2023