السنة
2023
الرقم
841
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 الحـكـم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

   الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد

الطاعنة :شركة التكافل الفلسطينية/رام الله

       وكيلها المحامي/محمد ظرف/رام الله

المطعون ضده:محمد محمود عبد الحليم عبيد/سلفيت

       وكيله المحامي/موسى الصياد/رام الله

لإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 3/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/5/2023 بالاستئناف رقم 567/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 14450 شيقل والزام المدعى عليه الثاني بان يدفع للمدعي مبلغ 10 الاف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الزام الطاعنة ببدل هبوط قيمة المركبة.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 31/5/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1320/2018 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بتعويضات مادية عن حادث سير ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 26/9/2021 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 70 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 567/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 14450 شيقل والزام المدعى عليه الثاني بان يدفع للمدعي مبلغ 10 الاف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها الاولى فطعنت فيه امام محكمة النقض لسبب الطعن المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الزام الطاعنة ببدل هبوط قيمة المركبة.

ولما لم تتضمن شهادة التامين المتصلة بالمركبة موضوع الدعوى في اي بند من بنودها ما يفيد اعفاء المؤمن من تعويض الهبوط في قيمة المركبة ولما قضى قرار هيئة سوق المال رقم 2 لسنة 2013 بشأن اعتماد وثيقة تامين المركبات الالية تجاه الاصابات الجسدية والاضرار المادية للفريق الثالث صراحة على ان توقيع ممثل الشركة وختمها وكذلك توقيع المؤمن له او من ينيوبه خطيا على الوثيقة يعد اقرارا منه وموافقة لما جاء فيها من شروط واستثناءات وتحديدات واحكام ،فان ثبوت عدم توقيع المؤمن له على وثيقة التامين يجعل من الاستئناءات الواردة فيها ومنها الشرط الذي يعفي شركة التامين من تعويض الضرر المادي الناتج عن الهبوط في قيمة المركبة غير مرتب اثره بحق المؤمن له طالما احتفظ المؤمن له في المخالصة بحقه في المطالبة ببدل الضرر الناتج عن الهبوط في قيمة المركبة وتعطل المركبة عن العمل ،وبهذا فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الزام الطاعنة بتعويض المؤمن له عن هبوط قيمة المركبة بسبب الحادث يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه سبب الطعن مستوجبا الرد.

لذلك

تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

  حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ