السنة
2023
الرقم
288
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة السادة القضاة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ،عوني البربراوي

الطــــاعن : الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضده : ب.ت / بيتا - نابلس

                   وكيله المحامي : نواف حجاب / نابلس 

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 26/6/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 23/5/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 176/2021 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح اعلان عدم مسؤولية المستأنف ضده ب.ت بالجرم المسند اليه سنداً لأحكام المادة 269/1 من قانون العقوبات ، وعملاً بأحكام المادة 92 من ذات القانون حجزه في مستشفى الامراض العقلية في بيت لحم الى ان يثبت بتقرير اللجنة الطبية شفاؤه وانه لم يعد خطراً على السلامة العامة وتسطير الكتب اللازمة الى الجهات المختصة بخصوص ذلك .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تحكم بإدانة المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه لا ان تقرر عدم مسؤوليته...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وضد وزن البينة...

3- ان الطبيبين لم يجزما بشكل قاطع من ان المتهم وعند ارتكابه لجريمته كان في مرض الجنون...

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمـــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 63/2022 الموحد معه النقض الجزائي رقم 80/2022 الصادر بتاريخ 16/11/2022 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابتة التي اقدم عليها المطعون ضده والبينات المقدمة لإثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

- وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، وعليه فإن هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق