السنة
2023
الرقم
1054
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: كمال جبر ، نزار حجي

 

الطاعن :نبيل محمود سلامة زيدان/رام الله

       وكيله المحامي /يوسف شوكت/البيرة

المطعون ضدهم:

      1-جاسر تيسير عبد المجيد عواد/رام الله

      2-ياسر تيسير عواد المعروف باسم ياسر تيسير عبد المجيد عواد/رام الله           

      3-عماد عبد المجيد عواد المعروف باسم عماد تيسير عبد المجيد عواد/رام الله

      4-عبد المجيد العبد عواد المعروف باسم عبد المجبد تيسير عبد المجيد عواد/رام الله

        وكيلهم المحامي/حاتم الشيخ/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/6/2023 بالاستئناف رقم 779/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيق حكم القانون .

2-تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لاختلاف الصفة التاجيرية في الدعوى عن عقد الايجار.

3-تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى رغم ثبوت عرض الاجرة بموجب شيكات.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 26/6/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعين اقاموا الدعوى الاساس رقم 1447/2019 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 23/11/2022 القاضي الحكم بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 779/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف ومع الرسوم والنصاريف

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول،وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيق حكم القانون .

في ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم لاحكام القانون ،ووجه الخطا في تاويل وتطبيق حكم القانون ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لاختلاف الصفة التاجيرية في الدعوى عنها في عقد الايجار ولثبوت عرض الاجرة بموجب شيكات.

وبمراجعة الاوراق فان عقد الايجار يفيد بان المدعى عليه مستاجر من المدعين المكتب رقم 301 و302 من البناء المقام على قطعة الارض رقم 484 من الحوض رقم 10 من اراضي البيرة ويفيد الاخطار العدلي بانه موجه من المدعين للمدعى عليه ويفيد سجل الاموال غير المنقولة بان قطعة الارض المرقومة اعلاه مسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي باسم المدعين واخر بواقع 920 حصة للمدعين من اصل 1152 حصة الامر الذي يكون معه بان الااخطار العدلي موجه ممن ينطبق عليه وصف تعريف المالك وكما تكون الدعوى مقدمة ايضا ممن ينطبق عليه وصف تعريف المالك طبقا لتعريف المالك المقصود من المادة الثالثة من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 المعدل بموجب الامر رقم 1271 ،وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لثبوت عرض الاجرة بموجب شيكات .

 ولما ابدى المدعى عليه في لائحته الجوابية بانه سدد الاجرة المستحقة عليه من خلال اعمال التصليحات والتعميرات التي انفقها على الماجور وبانه قام بعرض الاجرة على المدعين وطلب منهم خصم قيمة هذه التصليحات الا انهم رفضوا ذلك.

وفي ذلك نرى ان الاصل ان يتم تسليم الماجور بصورة تكمن المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وفقا للغرض المقصود من الاجارة ما لم يتفق طرفي العقد على خلاف ذلك ،وترتيبا على ذلك فان قيام المستاجر باصلاح الماجور بغرض تمكينه من استيفاء منفعة الماجور وفقا للغرض المقصود من الايجارة فان ما ينفقه المستاجر بهذا الخصوص يحق له الرجوع فيه على المؤجر ويمكن اعتباره جزءا من الاجرة واما ما ينفقه المستاجر على الماجور في سبيل تحسين الانتفاع بالماجور فلا يجوز له الرجوع فيه على المؤجر ما لم يوجد اتفاق بينه وبين المؤجر بخلاف ذلك، ولما لم يدع المدعى عليه بان ما قام به من اصلاحات في الماجور انما كان بغرض تمكينه من الانتفاع بالماجور ولا يمكن له الانتفاع بالماجور الا باجراءها ولما لم يقدم بينة تفيد بذلك وحيث لم يقدم بينة تفيد بانه عرض الاجرة المستحقة خلال مدة الاخطار العدلي عرضا حقيقيا بل ان البينة المقدمة من قبله والمتمثلة بشهادة الشاهد تيسير عواد قد ذهبت الى ان المدعى عليه لم يقم بعرض الاجرة الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

 لــــذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق