السنة
2023
الرقم
1055
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :جمال عثمان امين الخواجا/نعلين

       وكيله المحامي/محمد ابو هلال/رام الله

المطعون ضده:ابي هاني عبد اللطيف سلمان/رام الله

       وكيله المحامي/صالح صدقة/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/6/2023 بالاستئناف رقم 676/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدغي مبلغ 6185 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية :

1-تخطئة المحكمة باعتبار مدة العمل تزيد عن عام وليس ثمانية اشهر مما لا يستحق المدعي بدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل اجازة سنوية.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 26/6/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 457/2020 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بحقوق عمالية ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 24/10/2022 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 892 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 676/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2023 ، بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدغي مبلغ 6185 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة باعتبار مدة العمل تزيد عن عام وليس ثمانية اشهر مما يكون معه الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل اجازة سنوية مخالف لحكم القانون.

وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت الى ان مدة عمل المدعي بلغت سنة لقاء اجر شهري مقداره 2200 شيقل سندا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد رائد سليمان ، ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها دون أن تتقيد بعددهم فقد تأخذ بشهادة احدهم ولا تقتنع بشهادة الآخرين ، كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذه الشهادة وتطرح الجزء الآخر، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،لا سيما وان الطاعن لم يبين البينة التي تفيد بان مدة عمل المدعي بلغت اقل من سنة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك،وحيث ان الامر كذلك فان الحكم للمدعي بثلت مكافاة  نهاية الخدمة كونه ترك العمل من تلقاء نفسه والحكم له ببدل اجازة سنوية عن مدة 14 يوما يوافق التطبيق السليم لحكم القانون الامر الذي يستوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا فان المحكمة حملت حكمها لجهة الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية لما ثبت لها من ان المدعي كان يعمل من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء اي بمعدل ساعة عمل اضافية في اليوم الواحد .

وحيث ان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ،وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها وحيث ان هذاالذي خلص له الحكم الطعين له اصل ثابت في الاوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لـذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/12/2023