السنة
2021
الرقم
767
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية

الطاعنون :1- وسيم جهاد عزات إدعيس/ الخليل .

              2- سندس جهاد عزات إدعيس/ الخليل .

             3- أسماء محمد جميل محمد خليل إدعيس ، بصفتها الشخصية وبوصايتها عن إبنها القاصر

                  إبراهيم ، وبصفتها وكيلة عامة عن إبنها محمد جهاد عزات إدعيس بموجب الوكالة

                  العامة 1129/2015 عدل الخليل/ الخليل .

بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم عزات إدعيس/ الخليل .

                                وكيلهم المحامي: وسيم إدعيس/ الخليل .

المطعون ضدهم : 1-"محمد سامر" "محمد يسري" عبد الغني أبو سنينة/ الخليل .

                       2-"محمد ماجد" "محمد يسري" عبد الغني أبو سنينة / الخليل .

                       3- إحسان "محمد يسري" عبد الغني أبو سنينة / الخليل .

                       4-سامي"محمد يسري" عبد الغني أبو سنينة / الخليل .

                      5- تحسين"محمد يسري" عبد الغني أبو سنينة / الخليل .

                      6- سامح"محمد يسري" عبد الغني ابو سنينة / الخليل .

                     7-أشواق"محمد يسري" عبد الغني أبو سنينة / الخليل .

                     8-حنين"محمد يسري" عبد الغني أبو سنينة / الخليل .

                     9-ماجدة"محمد يسري" عبد الغني أبو سنينة / الخليل .

                    10-سماح"محمد يسري" عبد الغني أبو سنينة / الخليل .

                    11-إيمان"محمد يسري" عبد الغني أبو سنينة / الخليل .

                    12-رفيقة"محمد يسري" عبد الغني أبو سنينة / الخليل .

بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم محمد يسري عبد الغني صلاح أبو سنينة /الخليل

                                وكيلهم المحامي : حمزة الجعبري/ الخليل .

الإجراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 11/11/2021 بواسطة وكيلهم لدى قلم محكمة النقض ، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 04/10/2021 بالإستئناف رقم 291/2019 ، القاضي الحكم  بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تأويل وتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة اليمين الحاسمة.

بالنتيجة التمس الطاعنون إجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

المــــحــــكــــمـــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، نجد أن المدعيين أقاموا الدعوى الأساس رقم 1035/2015 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليهم ، بموضوع المطالبة بمبلغ 33000 شيقل ، وبختام إجراءات المحاكمة وبتاريخ 28/05/2019 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالحكم للمدعيين بمبلغ وقدره 28500 شيقل كل حسب حصته الإرثية وإلزام تركة مورث المدعى عليهم بدفع هذا المبلغ للمدعيين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليهم في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى فبادروا للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 291/2019 ، وباستكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 04/10/2021 القاضي الحكم  بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

لم ينل حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية قبولاً من المدعيين ، فطعنوا فيه أمام محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن أسباب الطعن مجتمعة ، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة اليمين الحاسمة وتخطئة المحكمة بتطبيق وتأويل حكم القانون على وقائع الدعوى .

ولما كان ما جاء من نعي في هذين السببين ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج إلى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذين السببين من الناحية القانونية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين ، نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى ، على سند من القول أن حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي الأول والثالث ونكول المدعية الثانية عن حلفها مخالف للقانون ولا يترتب أثراً ، وكما أن حكم محكمة الدرجة الأولى صدر بأكثر مما طلب المدعون .

ولما كانت وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعيين أقاموا الدعوى الأساس ضد المدعى عليهم لمطالبتهم بقيمة القرض الذي أقرضه مورثهم لمورث المدعى عليهم البالغ 33000 شيقل ، وحيث جاءت الأوراق تشير أيضاً إلى أن المدعيين احتكموا إلى ضمير المدعى عليهم وطلبوا توجيه اليمين الحاسمة لهم ، بينما رد المدعى عليهم اليمين الحاسمة على المدعيين فحلفها المدعي الأول والمدعية الثالثة ، بينما نكلت عن حلفها المدعية الثانية .

وفي ذلك ولما كان من الثابت أن الدين المطالب به آل للمدعيين إرثاً من مورثهم ، فإن مصدر هذا الدين نشأ من مصدر واحد وهو الإرث ، وهو دين قابل للتجزئة ، بحيث ينقسم الدين على الورثة كلٍ حسب حصته الإرثية ، فإذا ما قبض أحدهم حصته من الدين من المدين ، كان للدائنين الآخرين أن يشاركوه فيما قبض كلٌ بنسبة حصته من الدين ثم يرجعون وهو معهم على المدين بما بقي لهم بذمته ، وإذا أقر أحد الورثة للمدين أو أقر المدين لأحد الورثة ، فإن أثر هذا الإقرار يقتصر على المقر ولا يفيد الدائنين الآخرين ولا يضرهم ، وكذلك إذا حلف أحد الورثة اليمين الحاسمة أو نكل عنها ، فلا يفيد ولا يضر الآخرين ، لأن الدائنين في الدين المشترك لا تقوم بينهم نيابة تبادية ، وذلك فيما يضر وفيما ينفع دون الإخلال بالحكم الذي جاءت فيه المادة 1642 من المجلة ، وفي ذلك قضت المادة 1060 والمادة 1100 والمادة 1101 والمادة 1110 من المجلة ، حيث قضت المادة 1060 مجلة " شركة الملك هي كون الشيء مشتركاً بين أكثر من واحد بسبب من أسباب التملك كالتوارث" ، وقضت المادة 1100 من المجلة " إذا كان الدين مشتركاً فلكل واحد من الدائنين أن يطلب حصته من المدين ، وإذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر وطلب حصته من المدين فيؤمر من طرف القاضي بالأداء "، وقضت المادة 1101 من المجلة " ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركاً بينه وبين الآخر ، ويأخذ شريكه حصته منه ولا يسوغ للقابض أن يحبسه من حصته فقط " ، وقضت المادة 1110 مجلة " إذا وهب احد الدائنين للمدين حصته من الدين المشترك أو أبرأ ذمته منها ، فهبته أو إبراؤه صحيح ولا يضمن حصة شريكه من أجل ذلك ".

وترتيباً على ما سبق بيّناه ، ولما حلف المدعي الأول والمدعية الثالثة اليمين الحاسمة ، بينما نكلت المدعية الثانية عن حلف اليمين الحاسمة ، وحيث أن الدين محل المطالبة هو دين مشترك قابل للتجزئة، فإن نكول المدعية الثانية عن حلف اليمين الحاسمة لا يتعدى أثره باقي المدعيين ، فلا يضار باقي المدعيين بهذا النكول ، ولما خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين إلى غير هذا الذي إنتهت إليه محكمتنا ، فإن حكمها يكون مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والخطأ في تطبيق حكم القانون، مما يوجب نقض الحكم الطعين ، ولما لم تعالج  المحكمة مصدرة الحكم أسباب الإستئناف .

 

 

 

لـــــــذلك

       فإن المحكمة تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، و
      إعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى في ضوء ما تم بيانه ، على أن تعود الرسوم والمصاريف     

      وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    ص . ع