السنة
2021
الرقم
285
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
  وعضويـة الســـــادة القضـــــاة: عدنان الشعيبي، محمـــد الحــاج ياسيــن، عبد الكريم حنون، فواز عطية

 

الطــــاعـــــن: روند سامي صالح أبو كشك/نابلس

                  وكيله المحامي فريد باكير/نابلس

                                                                                                          

المطعـــون عليها: شركة المجموعة الأهلية للتأمين/نابلس

                   وكيلها المحامي علاء حاجة/نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 8/7/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/10/2021 عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/5/2021 بالاستئناف المدني رقم 788/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعنة مبلغ 50726 بالإضافة لمبلغ 1500 دينار من الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين

الخطأ باعتماد معدل الدخل الشهري مبلغ 2090.25 شيقل من تاريخ الحادث وليس من تاريخ الحكم.

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم الطعين مع تضمين المطعون عليها الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــة

بعد التدقيق المداولة قانوناً ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها كافة الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون عليها موضوعها تعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق سجلت لدى قلم محكمة بداية نابلس تحت رقم 872/2017 على أساس من الادعاء انه بتاريخ 1/9/2012 وأثناء أن كانت تستقل المركبة المؤمنة لدى المطعون عليها تعرضت لحادث طرق (تصادم) مع مركبة أخرى نتج عنه إصابتها ونقلها الى مستشفى رفيديا وحولت الى المستشفى العربي التخصصي وتخلف لديها عجز دائم 10%  وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بالزام المطعون عليها بدفع مبلغ 1349 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم قبولاً لدى المدعية فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 788/2021 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 50726 بالإضافة لمبلغ 1500 دينار مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة والامر الذي لم ترض به المدعية فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن سبب الطعن:

 نجد أن محكمة الاستئناف وهي بصدد حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي اعتمدت معدل الأجر الشهري وفق النشرة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتاريخ الحادث 2012.

وفي ذلك نجد أن هذا الذي أخذت به محكمة الاستئناف من احتساب معدل الدخل الشهري كأساس للتعويض وفق نشرة الإحصاء المركزي بتاريخ الحادث غير سديد.

ذلك أن المعتبر هو معدل الدخل وفق آخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي الاحصائي الفلسطيني عشية تحديد التعويض أي عشية الحكم بالتعويض لأنه المعيار المتيقن لتحديد التعويض وفق ما نصت عليه المادة 155 من قانون التأمين اذ (عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني)

مما يتوجب على محكمة الاستئناف وهي بصدد تحديد التعويض عن فقدان الكسب أو فقدان المقدرة على الكسب ان تعتمد معدل الدخل الشهري وفق آخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء عشية تحديد التعويض الأمر الموجب لنقض الحكم من هذا الجانب.

 

لـــــذلــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين في الجزئية المتعلقة باعتماد معدل الأجور وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير محل نحو ما بيناه.

وعلى أن تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/2/2023