دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، ثائر العمري
الطـــاعنان :
وكيلتهما المحامية هبة عكة / رام الله
المطعون ضده : شارلي كمال حنا قسيس المعروف أيضا شارلي كمال قسيس
وكيلته المحامية نورة الخطيب/ رام الله
الإجــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 15-03-2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 05-02-2020 ، في الاستئناف 887 2019 ، القاضي بإلغاء عقدي البيع 444/2012 ، والعقد 445/2012 لدى دائرة تسجيل الأراضي في بيت ايل ، المتعلقان بحصص المستأنفين داوود عوض سليمان طرايره ونايف شوقي نايف ابو سريه ، في قطعة الارض رقم (8) حوض (7) (ظهر العقدة) من اراضي رام الله ، والبالغة 166 حصة من أصل 280 حصة ، والحكم للمستأنف عليه (شارلي كمال حنا قسيس) المعروف بشارلي كمال قسيس بتملك الحصص المذكورة بحق الاولوية لقاء بدل المثل البالغ 112,156 ديناراً ، مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلته اصولياً.
المحكمـــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن حاصل ما أنبأت عنه الأوراق يفيد أن المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 1104/ 2012 لدى محكمة بداية رام الله ، في مواجهة الطاعنين و تسعة اشخاص اخرين ، يطلب فيها تملك حصص في عقار بحق الأولوية .
بعد ان فرغت محكمة بداية رام الله من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بتمليك المطعون ضده الحصص موضوع الدعوى ، لقاء بدل المثل المقدر ، وكبدت الطاعنين وباقي المحكوم عليهم الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعنان بحكم محكمة بداية رام الله ، فبادرا لإستئنافه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 887/2019 ، التي أصدرت الحكم المطعون فيه المنوه عنه انفا.
لم يلق قضاء محكمة استئناف رام الله قبولا لدى الطاعنين ، فبادرا للطعن فيه بالنقض محل البحث .
وبمعزل عما جاء في أسباب الطعن ،فاننا نجد ان محكمة استئناف رام الله قد استعجلت الفصل في استئناف الطاعنين ، في حين ان الاوراق تشير إلى ان الحكم المطعون فيه صدر في مواجهتهما وفي مواجهة محكوم عليهم اخرين عددهم تسعة ، هم المدعى عليهم من الأول وحتى التاسع ، ولما كانت الأوراق تفيد بأن المحكوم عليهم من الأول وحتى التاسع لم يتبلغوا الحكم المطعون فيه ، في حين صدر الحكم في غيبة عنهم ، بحيث انهم لم يحضروا اي جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدموا بأية مذكرة دفاعية او لائحة جوابية ، وعليه فانه وبمدلول الماده 193/1 ، فان ميعاد الطعن بالاحكام بالنسبة إليهم لا يبدأ الا من تاريخ تبلغهم حكم محكمة اول درجة ، الامر الذي يتعين معه أن تلتفت محكمة الاستئناف الى هذه المسألة ، وان تأمر بتبليغهم الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تنبري الى معالجة الاستئناف وذلك منعا من تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة ، بنتيجة تقديم باقي المحكوم عليهم استئنافا مستقلا.
مشيرين الى ان المستأنف عليه في لائحته الجوابية اشار الى المحكمة بلزوم اختصام باقي المحكوم عليهم ، الا ان مسألة اختصام باقي المحكوم عليهم ان كان لها محل ، تقرر بعد ان يتبلغ المحكوم عليهم من الاول وحتى التاسع حكم محكمة اول درجة ، ومن ثم تقرر محكمة الاستئناف ان كان هنالك وجه لاختصامهم فيما اذا لم يتقدموا باستئناف مستقل.
لــــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/02/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف