دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضـــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، محمـــد الحــاج ياسيــن، عبد الكريم حنون، محمود جاموس
الطــــاعـــــن: سامر أحمد محمد زايد/نحالين- بيت لحم
وكيلاه المحاميان تامر الحروب و/أو موسى جبرين /بيت لحم
المطعون ضدها: شركة الشادي لتجارة وتأجير السيارات السياحية م.خ.م بواسطة ممثلها القانوني/بيت لحم.
وكيلاها المحاميان مازن عوض و/أو أحمد العصا /بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 13/6/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/10/2021 عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/5/2021 في الاستئناف المدني رقم 333/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
يستند الطعن لما يلي:
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، تفيد أوراق الدعوى أن الطاعن أقام دعوى مدنية لدى محكمة بداية بيت لحم تحت رقم 61/2018 في مواجهة المطعون ضدها وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة 21377 دولار امريكي على سند من الادعاء انه عمل لدى المدعى عليها من 15/6/2011 وحتى أواخر عام 2016 بأجرة شهرية 1125 دولار امريكي وبنتيجة لبيع الشركة تم انهاء عمل المدعي ولم يتم اشعاره بانهاء العمل ولم يتم اعطاءه حقوقه العمالية المتمثلة في بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي وبدل الإجازات السنوية.
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 24/2/2020 القاضي برد دعوى المدعي.
لم يقبل المدعي(الطاعن) بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 341/2020 والذي احيل الى محكمة استئناف الخليل بعد قرار تأسيسها وحملت الرقم 333/2021 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه القاضي (برد الدعوى) مع تضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي فبادر بالطعن فيه بطريق النقض للأسباب الواردة أعلاه.
وبمعزل عن أسباب الطعن وحيث أن لائحة الدعوى هي الوعاء الذي يحدد نطاق الخصومة من حيث الموضوع والخصوم والطلبات.
ولما كان الطاعن (المدعي) وفي البند الأول منها قد ادعى أنه عمل لدى المدعى عليها وتحت اشرافها ومسؤوليتها منذ 5/6/2011 وحتى أواخر عام 2016 كمدير قسم التسويق والمبيعات في الشركة. ولما كان الثابت في الأوراق ان الشركة المطعون ضدها قد تم بيعها وتسجيلها باسم المالك الجديد بتاريخ 3/7/2017 الامر الذي يتبين منه أن بداية عمل الطاعن وانتهاء عمله في أواخر 2016 كان في ظل ملكية الشركة للمالك القديم وبالتالي فإن اية حقوق يدعيها تعود على المالك السابق مالك الشركة الذي عمل لديه وأنهى عمله وفق ادعاءه قبل انتقال الشركة للمالك الجديد فإن مخاصمة الشركة بحلتها الجديدة لا يقوم على أساس من الواقع والقانون مما يتعين معه رد الطعن.
لــــــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن مبلغ 100 دينار أتعاب المحاماة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/2/2023