السنة
2020
الرقم
795
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القــــاضي نزار حجي

وعضويــة السادة القضاة : بلال أبو الرب و شادي حوشية(منتدب)

الطاعن :مجدي رفيق قاسم ابو صلاح/جنين

        وكيله المحامي/علاء فريحات/جنين

المطعون ضدهم: 1-روضة ومدرسة المستقبل الاهلية/جنين

                  2-صلاح غالب عبد الرحيم موسى/جنين

                  3-رناد عبد الرحيم غالب موسى/جنين

        وكيلهم المحامي/امجد عطاطرة/جنين

الإجراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/5/2020 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/8/2020 بالاستئناف رقم 76/2020 والاستئناف رقم 80/2020 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 4026 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية.

 تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب مدة العمل .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي بكامل مكافاة نهاية الخدمة.

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم الحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الصيفية .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ وكليهم لائحة الطعن حسب الاصول.

 

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1326/2016 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 37060 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 23/2/2020 اصدرت المحكمة حكمها بالزام المدعى عليها الاولى ممثلة بالمدعى عليهما الثاني والثالثة بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 23227 شيقل مع الرسوم والمصاريف .

لم يرتض المدعي والمدعى عليهم في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادروا للطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 76/2020 والاستئناف رقم 80/2020 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 12/8/2020 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 4026 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية.

 لم يلق حكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

  وعن اسباب الطعن ،،

  وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب مدة العمل .

 ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها ولما خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الى ان المدعي بدأ بالعمل لدى المدعى عليها الاولى في شهر 9/2011 واستمر بالعمل لديها حتى تاريخ 31/5/2015 سندا لما ثبت لها ذلك من شهادة شاهد المدعي صلاح صالح ولما كان هذا الذي خلصت له اصله ثابت في الاوراق فان هذا السبب يغدو حري بالرد .

  وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي بكامل مكافاة نهاية الخدمة.

 ولما ذكر المدعي في لائحة الدعوى بانه ترك العمل بالاتفاق مع المدرسة ولما ذهبت البينة المقدمة تفيد بان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يرد فيها ما يفيد اتفاق طرفي عقد العمل على اقالة عقد العمل فان الحكم للمدعي بثلث مكافاة نهاية الخدمة كونه لم يمض على عمله مدة خمس سنوات يكون موافقا لحكم المادة 42/2 من قانون العمل وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .

 وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم الحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية .

 وبما ان المدعي كان يعمل مشاهرة فان الاجر الشهري يكون شاملا لبدل الاعياد الدينية والرسمية ما دام لم ترد أي بينة تفيد بان المدعى عليها كانت تحسم من راتبه بدل اجرة يوم العطلة الرسمية والدينية وما دام لم يرد في البينة ما يفيد بانه كان يعمل ايام العطل الدينية والرسمية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده

 وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الصيفية .

 ولما قضت السادسة من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000:" تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال احكام هذا القانون او احكام التنظيم الخاص ايهما افضل".

 وحيث حدد قانون العمل الاجازات التي يستحقها العامل مدفوعة الاجر وحصرها بالاجازة السنوية وبدل الراحة الاسبوعية والاجازة المرضية واجازة الاعياد الدينية والرسمية والاجازة الثقافية واجازة الوضع واجازة الحج واجازة الوفاة.

 ولما لم يرد في الاوراق بوجود عقد عمل خطي بين طرفي الدعوى يفيد بان المدعي يستحق بدل العطلة الصيفية وحيث لم يرد في البينة المقدمة ما يفيد بان ارادة طرفي الدعوى انصرفت الى استفادة العامل من العطلة الصيفية فان عدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الصيفية والحكم له ببدل الاجازة السنوية وفق احكام قانون العمل يكون موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

لذلك

 تقرر رد الطعن موضوعا.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

  س.ر