السنة
2024
الرقم
18
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني 

الطـــــاعن : أي.ا / برطعة / جنين / موقوف

                 وكيلته المحامية : إعتزاز عرار / رام الله  

المطعون ضده : الحق العام ( النيابة العامة )

الاجــــــــراءات

بتاريخ 28/2/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 406/2018 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. ان سبب غياب الطاعن عن حضور جلسة 4/9/2023 كان لمعذرة مشروعة وهي الظروف السائدة في مدينة جنين حيث صادف وجود اغلاق لمدينة جنين ولم يتمكن الطاعن من الخروج من المدينة رغم محاولاته ذلك .
  2. اخطأت المحكمة الاستئنافية في قرارها المطعون فيه حيث عللت اسقاط الاستئناف لعدم حضور الطاعن رغم عدم تبلغه بشكل رسمي للجلسة .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني حسب الاصول .

بتاريخ 14/3/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

المحكمـــــــــــة

- بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الطعن مقدم على العلم فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع  وعلى ما أنبأت عنه اوراق الدعوى نجد بأنه قد تم اسقاط الاستئناف اول مرة بتاريخ 4/4/2021 وان الطاعن تقدم بنقض على القرار المذكور اخذا الرقم 253/2023 وقد تم الحكم بنقض ذلك القرار بتاريخ 8/5/2022 وذلك لبطلان إجراءات التبليغ وقد سارت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هدي قرار محكمتنا ، حيث نجد بان الطاعن قد تبلغ موعد جلسة 13/2/2023 بالذات حيث استلم ووقع كما هو ثابت من مشروحات مذكرة التبليغ وكذلك موعد جلسة 4/9/2023 بالذات واستلم ووقع كما هو ثابت من مشروحات مذكرة تبيلغ حضور تلك الجلسة والتي صدر فيها القرار المطعون فيه .

وفي القانون فقد نصت المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 نصت على انه ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) .

وبتطبيق القانون على واقع واجراءات الدعوى نجد بان المتهم الطاعن قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة جلستين من جلسات المحاكمة رغم تبلغه بالذات حسب الاصول جلسة 13/2/2023 وجلسة 4/9/2023 دون ابداء اية معذرة مشروعة وان ما ساقته وكيلة الطاعن بخصوص الظروف السائدة في مدينة جنين لا تكفي ولا تصلح سبباً ومعذرة مشروعة للغياب وبالتالي فإن تطبيق احكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 على اجراءات الدعوى واسقاط استئناف الطاعن يكون متفقاً وصحيح تطبيق القانون ، وان ما ينعاه الطاعن في اسباب طعنه مجتمعة غير واردة ومستوجبة الرد .

لـــــــذلك

   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/4/2024