دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر
المستدعي : بدرية حسين قاسم حج ابراهيم / طولكرم
وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم
الاجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 75/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/1/2024عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 135/2022 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد بها .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطلب.
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024