السنة
2022
الرقم
1402
تاريخ الفصل
9 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة: حازم ادكيدك، د. رشا حماد، بشار نمر، رائد عساف

الطـــاعن: سمير توفيق سمير نادي/رام الله

             وكيله المحامي محمد علي هلسة

المطعون ضده: شادي عبد الكريم جميل بدران/كوبر

                     وكيله المحامي شفيق شلش

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2022 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بالاستئناف المدني 48/2022 الصادر بتاريخ 16/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم.

تتلخص أسباب الطعن على تخطئة المحكمة في تفسير القانون وتأويله ومخالفة قانون تنظيم مهنة  المحاماة المادة 20/4 وكذلك الحكم جاء مخالفاً لحكم المادة 20 من قانون تسوية الأراضي والمياه.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين.

تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية بتاريخ 16/12/2022 تضمنت فيما تضمنت ان الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون.

 

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد وتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبعطف النظر على الوكالة التي اقيمت بموجبها هذه الدعوى والتي قدم بالاستناد اليها الطعن الماثل فنجدها قد جاءت  خلواً من توقيع الموكل ولما كانت الوكالة عقد يجب ان ينشأ صحيحاً في حين أن  تقديم الاعتراض او الدعوى او النقض هو عمل اجرائي بنى على الوكالة ولما كان الطعن قدم من الطاعن بواسطة وكيله المحامي محمد علي هلسة على ذات الوكالة وبالتالي الطعن يكون مقدماً ممن لا يملك الحق في تقديمه ويغدو معتلاً معيباً اذ ان الدعوى في كافة مراحلها ولدى كافة درجات التقاضي ولدى الطعن بالنقض تدور مع الوكالة وجوداً وعدماً أياً كانت سواء تعلقت بحق عيني او حق شخصي كما لا يشفع للطاعن ما تثبت به في لائحة طعنه حول آلية وكيفية تقديم الاعتراض وبأنه لا يشترط ان يقترن اعتراض المعترض بتوقيع او بصمة خاصة ان الطاعن قد رغب تقديم اعتراضه بواسطة محامٍ وبالتالي اشتراط القانون توقيع الموكل على الوكالة هو شرط اساسي متعلق بالنظام العام

مما يجعل من هذا الطعن غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة.

لـــــذلك

                                              تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/01/2024