السنة
2019
الرقم
1401
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، مأمون كلش ، رائد عساف

الطاعــــــــــــــن : محمد عمر صادق سدر / الخليل .

                     وكيلاه المحاميان اسحق مسودي ووسيم مسودي/ الخليل .

المطعون ضده : هشام توفيق عثمان غيث /  الخليل .

                  وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل .

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 28/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/9/2019 في الاستئناف المدني رقم 373/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بما ألزم به نفسه في الاتفاقية التي باع بموجبها الأرض المجاورة لأرضه للمستأنف ومنعه من إقامة بيت درج على سطح الدكان الواردة اوصافه في الاتفاقية وهو بعرض 3 امتار وعلى طول بناية المستأنف وتقرر إزالة أي ابنية أقيمت على سطح الدكان وإعادة الحال الى ما قبل شروع المستأنف ضده بإقامة البناء والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله وفي النتيجة التي توصلت اليها كون هذه النتيجة جاءت مخالفة لكافة البينات المقدمة في الدعوى التي اثبتت ان كل من الطاعن والمطعون ضده اقام كل واحد منهما بناءا خاصا به وان سطح الدكان لم يتم عليه إقامة ابنيه جديده بل ان البناء قديم .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير قانونية الاتفاقية المبرز ط/1 كونه جرى عليها التعديلات وان تلك التعديلات تنسخ ما سبقها من شروط .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة .

بتاريخ 25/11/2019 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 618/2013 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بصحة ونفاذ عقد وإزالة ضرر وذلك استنادا للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 28/3/2019 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 373/2019 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 23/9/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بما ألزم به نفسه في الاتفاقية التي باع بموجبها الأرض المجاورة لأرضه للمستأنف ومنعه من إقامة بيت درج على سطح الدكان الواردة اوصافه في الاتفاقية وهو بعرض 3 امتار وعلى طول بناية المستأنف وتقرر إزالة أي ابنية أقيمت على سطح الدكان وإعادة الحال الى ما قبل شروع المستأنف ضده بإقامة البناء والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 28/10/2019 .

 

وعــن اســــباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله وفي النتيجة التي توصلت اليها كون هذه النتيجة جاءت مخالفة لكافة البينات المقدمة في الدعوى التي اثبتت ان كل من الطاعن والمطعون ضده اقام كل واحد منهما بناءا خاصا به وان سطح الدكان لم يتم عليه إقامة ابنيه جديده بل ان البناء قديم.

وبمراجعتنا أوراق الدعوى والبينات المقدمة نجد من الثابت ان المدعي اشترى من المدعى عليه واشقائه ما مساحته 229 متر مربع من اصل المساحة الكلية البالغة 2400 متر مربع في قطعة الأرض رقم 7 من الحوض رقم 34436 موقع قيزون من أراضي الخليل بموجب اتفاقية بيع مؤرخة في 21/8/1992 المبرز س/1 وقد ورد في الاتفاقية بانه يحق للمدعي إقامة بناء على المساحة التي اشتراها على ان يتم ترك ارتداد بما مساحته ثلاثة امتار وبين البناء القائم للمدعى عليه وورد في البند السادس من الاتفاقية بانه يحق للمدعى عليه إقامة بناء في مساحه الارتداد المشار اليها عباره عن دكان ولا يحق له إقامة أي بناء او انشاءات فوق سطح الدكان ، ونجد بان المدعي تقدم بتاريخ 3/9/2013 لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بطلب مستعجل سجل تحت رقم 329/2013 ادعى من خلاله بان المدعى عليه بصدد إقامة بناء فوق سطح الدكان الخاصة به وان ذلك يعد مخالفا لشروط اتفاقية البيع المبرمة بينهما كما انه يحجب التهوية عنه ويسبب له ضررا وقد إحتصل بتاريخ 4/9/2013 على قرار من قاضي الأمور المستعجلة يقضي بوقف المدعى عليه عن اعمال البناء فوق سطح الدكان المذكورة .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها - بوصفها محكمة موضوع - لها سلطه مطلقه في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها توصلت الى ان (المدعى عليه خالف الشرط الوارد في الاتفاقية وشرع بإقامة بيت درج على سطح البناء الذي وافق على ان يكون من طابق واحد بإقامة بيت درج وانه لولا صدور قرار المحكمة في الطلب المستعجل 329/2013 لأتم البناء وثبت ان الشرط السادس من الاتفاقية لم يتم الغاؤه او تعديله سواء باتفاق الطرفين او باي طريقة قانونية ولا يرد القول بان هذا الشرط سقط بالتقادم اذ ان هذا الشرط يبقى قائما ومنتجا لآثاره في مواجهة اطرافه وان ما يقوم به المدعى عليه يعتبر من قبيل الغاء الاتفاق من طرف واحد  او فرض امر واقع ) .

ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم القانون اذ من الثابت من البينة المقدمة ان البناء الذي يرغب الطاعن بإنشائه بناء جديد فوق سطح الدكان المقامة من السابق وانه في حال الاستمرار في هذا البناء فان ذلك يشكل مخالفه للبند السادس الوارد في اتفاقية البيع وهو شرط صحيح ملزم لأطرافه ولا يملك احد الطرفين التنصل منه ويسبب ضررا للمدعي يتمثل في حجب التهوية عنه .

  ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة في الدعوى ووزن البينة وترجيح بينه على أخرى حسب ما تطمئن اليه منها خاصه وان وزن البينة يتعلق بوقائع الدعوى وأدلتها ويعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية وقناعتها وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها جاء مستخلصا استخلاصا سائغا وله اصل في ملف الدعوى وهذا يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد.

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تفسير قانونية الاتفاقية المبرز ط/1 كونه جرى عليها التعديلات وان تلك التعديلات تنسخ ما سبقها من شروط .

وفي ذلك نجد ان ادعاء الطاعن بوقوع تعديلات على الاتفاقية بقي مجرد ادعاء لم يقدم أي دليل لإثباته مما يقتضي عدم الاخذ به كما ونجد بان تفسير محكمة الاستئناف لبنود الاتفاقية جاء متفقا وصحيح القانون وفق ما توصلنا اليه لدى معالجتنا للسبب الأول من أسباب الطعن الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهــذه الاســــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي في مرحلة النقض كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 405/2019 بتاريخ 2/12/2019 .

 حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2024