السنة
2023
الرقم
1171
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمو جاموس

وعضويــة القاضيين السيدين : محمود الجبشة،كمال جبر

الطاعنين : 1 - جلوريا الياس يوسف فوته المعروفة بعد الزواج باسم جلوريا فوته خوري

     2 - دوروثي الياس يوسف فوته  المعرفة بعد الزواج باسم دوروثي فوته خوري

                              وكيلهما المحامي : نبيل مشحور/رام الله

المطعون ضده : اسامة عبد ابراهيم خلف/رام الله

                             وكيله المحامي : ماهر زحايكة/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنتين بهذا الطعن بتاريخ 25/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 118/2023 بتاريخ 24/9/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

وقد تلخصت اسباب الطعن،  النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالف للأصول والقانون وخطأ المحكمة مصدرته في عدم تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين على واقع الدعوى وعدم تفهمها لأحكام ذلك القانون حيث  ان المخالفات التي قام بها المطعون ضده المتمثلة بالابنية والانشاءات خلافاً لانظمة وقوانين التنظيم قد الحقت بالمأجور ضرر تمثل بإثقاله بغرامات مالية بلغت قيمتها (15) ألف دينار بسبب عدم توفر مواقف سيارات ومخالفات هندسية بقيمة (19474)دينار الأمر الذي سبب حرمان المالك من الحصول على براءة ذمة وهو الأمر الموجب للتخلية وفق حكم المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين على اعتبار ان المادة المذكورة قد تضمنت احداث الضرر بالمأجور الموجب للتخلية والمطلق يجري على اطلاقه.

حيث ان  التغيرات التي يحدثها المستأجر بالمأجور ليس شرطها احداث الضرر في في المأجور لغايات تطبيق حكم المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين .

وطلبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

ولم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنتين كانتا قد تقدمتا في مواجهة المطعون ضده بالدعوى الاساس 1244/2017 صلح رام الله موضوعها تخلية مأجور ومطالبة وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 13/2/2023 اصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت به الطاعنة استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 118/2023 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 24/9/2023 اصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض ، المحكمة قبل الولوج قي معالجة اسباب الطعن فإن المحكمة تجد ان الجهة الطاعنة قد بسطت اسباب طعنها بالكثير من التداخل حيث تكررت الفكرة الواحدة بكافة بنود الطعن حيث جاءت لائحة الطعن على خلاف منهج بناءها ذلك الامر الذي يحسن تجنبه مستقبلاً.

وعن أسباب الطعن، والتي تلخصت في مجملها حول النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالف للأصول والقانون وخطأ المحكمة مصدرته في عدم تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين على واقع الدعوى وعدم تفهمها لأحكام ذلك القانون حيث  ان المخالفات التي قام بها المطعون ضده المتمثلة بالابنية والانشاءات خلافاً لانظمة وقوانين التنظيم قد الحقت بالمأجور ضرر تمثل بإثقاله بغرامات مالية بلغت قيمتها (15) ألف دينار بسبب عدم توفر مواقف سيارات ومخالفات هندسية بقيمة (19474)دينار الأمر الذي سبب حرمان المالك من الحصول على براءة ذمة وهو الأمر الموجب للتخلية وفق حكم المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين على اعتبار ان المادة المذكورة قد تضمنت احداث الضرر بالمأجور الموجب للتخلية والمطلق يجري على اطلاقه.

حيث ان  التغيرات التي يحدثها المستأجر بالمأجور ليس شرطها احداث الضرر في في المأجور لغايات تطبيق حكم المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اقامت قضاءها وحملته برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة من حيث النتيجة وذلك استناداً لما ورد بمدونات حكمها والتي ورد فيها ( ان توجيه اخطار من البلدية بسبب صب جدران استنادية واسوار بدون ترخيص ودون الرجوع الى البلدية وقيامه بانشاءات من الكرميد على حد طريق 4 م والاعتداء على الارتداد الامامي للبناء ومخالفته للقوانين والانظمة واضافة ابنية وجسور من الحديد على سطح البناء دون ترخيص فانها لا تشكل بحد ذاتها اضراراً بالمأجور حيث لم ينطبق عليها شروط المادة 4 من قانون الماكين والمستأجرين حيث ان قانون المالكين والمستأجرين قد شرع اصلاً لحماية المستأجر وانه له الحق في البقاء في المأجور بعد انتهاء مدة الايجارة الا في حال تحقق الاسباب الواردة حصراً المادة (4) من ذات القانون ومن ضمنها ان يقوم المستأجر بالاضرار بالمأجور عمداً او سمح لغيره للاضراره به عمداً ولما كان فعل المستأجر الذي يؤدي الى اخلاءه من المأجور هو الحاق الضرر بالمأجور عمداً وان الضرر المعتبر لغايات توافر شروط الاخلاء هو الضرر الذي يلحق بالمأجور من الناحية الانشائية والعمرانية ويؤثر على قوته وان مسألة الضرر الموجبة للتخلية لا يثبت الا بالبينة الفنية ولا تملك المحكمة التدخل بشأنها من تلقاء نفسها .

وحيث أن هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء تطبيقاً سليماً لقانون المالكين والمستأجرين اذ أن الجهة الطاعنة (المدعية) قد أسست دعواها بطلب تخلية الجهة المدعى عليها من المأجور وذلك استناداً للوقائع والاسباب الواردة بلائحة دعواها والتي تلخصت حول قيام المدعي باعمال البناء الوارد تفاصيلها بموجب البند (4) من لائحة الدعوى وذلك خلاف للانظمة والقوانين التنظيم المرعية مما اثقل العقار العائد للجهة المدعية بسلسة من الغرامات والرسوم الباهظة الأمر الذي يشكل ضرراً بالغاً بحق المدعية حيث طلبت الجهة المدعية وبختام لائحة دعواها الحكم باخلاء الجهة المدعية من المأجور إستناداً الى ان فعل المدعى عليه يمثل مخالفة لأحكام المادة (4)من قانون المالكين والمستأجرين الأمر الموجب للتخلية .

وحيث ان ما يستفاد من نص المادة (4) من قانون المالكين والمستأجرين وما انبأت عنه احكام تلك المادة هو انه لا يجوز لأي محكمة اصدار حكم بالتخلية على أي مستأجر في غير الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة المذكورة اذ ان حق المستأجر وفق حكم المادة المذكورة هو الاستمرار باشغال المأجور بعد انتهاء مدة الايجارة وهو حق مستمد من القانون لا تتوقف استعماله على رضاء المؤجر او بفعل أقدم عليه المستأجر الا اذا وقع ذلك الفعل خلافاً لحكم المادة (4) بحصرية نصها تلك المادة التي سلبت المؤجر حقه في اخراج  المستأجر بعد انتهاء مدة العقد الا اذا استطاع ان يتمسك بأحد الأسباب الاستثنائية التي تجيز له استعمال هذا الحق الواردة حصراً بحكم المادة (4)من قانون المالكين والمستأجرين وحيث ان الضرر الموجب للتخلية وفق حكم المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين هو الضرر الذي يوقعه المستأجر بالمأجور عن طريق العمد حتى يصار الى مساءلته والحكم عليه بالتخلية وهو الضرر الذي يسبب للمأجور وهناً وفق حكم المواد 528 و 531 من المجلة وهو الأمر الذي خلت منه وقائع دعوى المدعي وبيناته المقدمة اذ ان الحاق الضرر بالمأجور الموجب للتخلية وفق حكم المادة 4 المذكورة بدلالة المادة 528 و 531 من المجلة  لا يثبت الا من خلال البينة الفنية .

وهو الامر الذي خلت منه الوقائع التي أوردها الطاعن باسباب دعواه، اذ ان نص المادة (4)من قانون المالكين والمستأجرين انما يعد نصاً خاص ورد في قانون خاص لا يجوز التوسع في تفسير أحكامه.

وعليه فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت حكمها عليه يكون واقعاً في محله وقد اقيم قضاءها على اسباب كافية لحمله حيث ان ما تنعاه الطاعنة باسباب طعنها يكون قائم على غير أساس نقرر رده.

لـــــــذلك

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2023