دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمود جاموس
وعضويــة القاضيين السيدين : محمود الجبشة ، كمال جبر
الطاعن : زايد جميل خضر عمران/ حواره / نابلس
وكيلاؤه المحاميان مازن عمران و/او منير عمران/ نابلس
المطعون ضده: عمر محمد حسن ضميدي (الحدوي) حوارة - نابلس
وكيله المحامي منصور ضميري/ / نابلس
الإجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/11/2022 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2022 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني 112/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولتقديم الطعن بالميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا وفي الموضوع وما تجاهر به أوراق الدعوى أن الطاعن كان قد اقام الدعوى المدنية ذات الرقم 37/2018 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المطعون ضده موضوعها تخلية ماجور بسبب اشراكه للغير في المأجور وبالخصوص شركة كهرباء الشمال وشركة الاتصالات بالتل والشركات العامله معها وذلك بإبرامه عقوداً معها يعين بموجبها كمركز لاستيفاء ديونها من الزبائن مقابل عموله محدده او مبلغاً عن كل فاتوره تُسدد عن طريقة الأمر الذي لم ينكره المدعى عليه كواقع الا انه أنكر ان يكون ذلك بمثابة اشراك لتلك الشركات في المأجور كما أنكر مخالفته لشروط العقد المبرم بينه وبين المؤجر .
باشرت محكمة صلح نابلس نظر الدعوى وبعد انتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 6/2/2022 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وم100 دينار اتعاب محاماه الامر الذي لم يقبله المدعي فبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 112/2022 والتي بدورها وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه ، لم يلقَ الحكم الاستئنافي قبولاً من المستأنف فتقدم بطعنه الماثل محمولاً على أسبابه الذي ساقها في لائحة طعنه .
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة طعن جوابية .
وبالعودة لاسباب الطعن التي تتلخص بما يلي :
وفي ذلك نجد وبإمعان النظر في هذه الأسباب وبما تضمنته من أوجه عوار وجهت الى الحكم المطعون فيه ومخالفته كذلك لتطبيق القانون على وقائع الدعوى الثابته ولما جاءت تلك الأسباب متصله ومتساندة مع بعضها فإن المحكمة ستعالجها وترد عليها مجتمعه ، وبالاطلاع على لائحة الدعوى نجد أن المدعي (الطاعن ) في الدعوى الأساس أسس سبب دعواه على مخالفة شروط العقد واشراك الغير في المأجور مستنداً للوقائع الواردة في لائحة الدعوى المتمثله في تعاقد المستأجر (المطعون ضده ) مع شركة الاتصالات وشركة كهرباء الشمال على ان تدفع فواتيرها من خلاله وفي المحل المأجور .
وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابته وبعد الاطلاع على أوراق الملف ان هذا الاتفاق الجاري بين المستأجر (المطعون ضده ) للمحل المأجور وبين الشركات سالفة الذكر لا يعدو ان يكون مضمونه تخويل المستأجر الحق باستيفاء ثمن الخدمات التي تقدمها تلك الشركات لزبائنها بآلية محددة بين الطرفين مقابل عمولة او مبلغاً محدداً عن كل معاملة ، وبالتالي فإن جوهر العلاقة قيام المستأجر بالنشاط الموكل اليه مقابل أجر من خلال عمله الذي يقوم به والوارد بعقد الايجار والمتمثل بمعرض للبلفونات وأجهزة كهربائية والكترونيات ، ولا يشمل الاتفاق اشراك تلك الشركات في المنفعة المتعاقد عليها كما لا يرتب ذلك حقاً شخصياً لتلك الشركات على المحل المأجور من جهة القانون او العرف وان تم النشاط من خلال المحل المأجور حيث ان اشراك شخص في أمر او شيء ما يفيد خلط الملكية أي ان تصبح المنفعة حق للاثنين من لحظة المشاركه بان يصبح لكل واحد من الشريكين نصيب فيه وان التصرف المحقق لهذا المعنى موجب للتخلية ولما كانت الاتفاقيات المبرمه بين المستأجر (المطعون ضده ) والجهات التي يبيعها خدماته المتفق عليها لم يرد من بين شروطها ترتيب حق لتلك الشركات على المنفعة بالمحل المأجور ، ولا يمكن ان يرتب ظاهر الاتفاق او باطنه حق كهذا على المحل المأجور فإن ما ابداه الطاعن من حجج بأن تلك الاتفاقيات تفيد اشراك المستأجر للغير في المأجور تغدو بلا أساس من الواقع او القانون مما يتعين ردها ، اما القول انه كان على محكمة الدرجة الأولى ان تقضي تخلية المطعون ضده (المدعى عليه ) من المأجور لما ثبت امامها في انه اشراك شركة الحدوي في المأجور ، وبمراجعة سائر أوراق الدعوى نجد انها جاءت خاليه من تقديم بينه على الادعاء بهذه الواقعة تلك الواقعة التي لم تكن محل بحث او معالجة امام المحكمة الاستئنافيه ولما كان سبب الطعن يجب ان ينصب على ما تم معالجته امام محكمة الاستئناف فإن هذا السبب يغدو غير مقبول .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024