السنة
2022
الرقم
861
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : مأمون كلش، ثائر العمري، رائد عساف، بلال أبو الرب.

 

الجهة الطاعنة :شركة محطة محروقات دير الغصون رقم 562510156 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها بركات امين سعيد بركات غانم 2- محطة دير الغصون للمحروقات بواسطة اصحابها بركات امين سعيد غانم ونهاد امين سعيد غانم ووزاد امين سعيد غانم وزياد امين سعيد غانم . 

                     وكيلهم المحامي : محمد شديد و/او راشد الخطيب.

المطعون ضده : شركة ترست العالميه للتأمين  

                       وكيلها  المحامي: عبد الله حجاب

الاجراءات

 تقدمت الجهة  الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 17\7\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 20\6\2022 بالاستئناف المدني 372/2021 والقاضي برد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1. اخطأت المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل حكمها برد الدعوى بان الجهة الطاعنه خالفت البند الثامن من وثيقة التأمين وقامت باتلاف الوقود واصلاح الماكينه دون اشعار الشركه المطعون ضدها واخطأت المحكمه بتفسير هذا البند اذ انه يتضمن ان على الشركه المؤمنه تبليغ شركة التأمين خلال خمسة عشر يوما من الحادث.

2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالاستناد في حكمها  على شهادة الشاهد عمر زكارنه رغم انه قدم ضمن البينه المفنده وان الجهة الطاعنه عندما طلبت هذا الشاهد طلبته كخبير وليس كشاهد.

3. اخطات المحكمه مصدرة الحكم  بتعليل حكمها بان الجهة المدعيه لم تثبت مقدار الضرر الذي لحق بالمحطه  رغم ان الجهة الطاعنه قدمت بينة تمثلت بالمبرز س/1.

4. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم كون القرار جاء غير معلل وغير مسبب ولم يبحث البينه المقدمه والتي اثبتت بصورة قاطعه الضرر الذي اصاب المحطه واخطأت المحكمه مصدرة الحكم باعتبار الجهة الطاعنه عاجزة عن اثبات مقدار  الضرر الذي اصابها .

والتمست الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم لها حسب لائحة الدعوى و/او اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدها وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 20/6/2022 وقدم الطعن بتاريخ 17/7/2022 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  الجهة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 35/2013 لدى محكمة بداية طولكرم بتاريخ 7/4/2013 بمواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بمبلغ 1588642 شيكل وقد اسست  الجهة المدعية دعواها على سند من القول  انها محطة لبيع المحروقات ومسجله لدى مراقب الشركات وانها مؤمنه لدى الجهة المدعى عليها بوثيقة تأمين تغطي كافة الاضرار وانها بتاريخ 8/1/2013 تعرضت لكارثه طبيعيه  بسبب الفيضانات مما ادى الى تلف في المحطة وفقدان كامل مخزون المحروقات الموجود في المحطة.

 وقد ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه انكرت فيها تفاصيل لائحة الدعوى  وابدت ان  الحادث مستثنى من التغطيه التأمينيه  وان التغطيه الوارده  تنحصر في مبان معينه وليس في صهاريج التخزين.

 باشرت محكمة بداية طولكرم نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها، وبتاريخ 2\5\2019 اصدرت حكماً فاصلاً فيها قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى  الجهة المدعية وطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 824/2019 واحيل  الاستئناف الى محكمة استئناف نابلس بعد صدور القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 وسجل تحت الرقم 372/2021 باشرت المحكمه نظر الاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها واصدرت بتاريخ 20/6/2022 حكما فاصلا في الاستئناف قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

لم تقبل  الجهة المدعية بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها أعلاه.

 

وعن السبب الأول من أسباب الطعن، والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على المحكمة الخطأ بتأسيس

 حكمها برد الدعوى على البند الثامن من وثيقة التأمين، فإن المحكمة بالاطلاع على الحكم المطعون فيه تجد أنه جاء "وبالتالي فإن إتلاف مادة الوقود وهي المادة التي لحق بها الضرر، كما أن المواد الأخرى وهي المكينات كانت تعمل في اليوم التالي وفق أقوال الشهود بعد أن تم إصلاحها وهذا أيضاً دون إبلاغ أو إشعار شركة التأمين للكشف والمعاينة وفق ما جاء بالبند(8) من شروط وثيقة التأمين ولم يرد في باب الاستثناءات من التغطية التأمينية وجاء فيه "على المؤمن له في حلة وقوع حادث يمكن أن يؤدي على مطالبة بالتعويض بموجب هذه الوثيقة أن يقوم بمايلي..."، ولم يرد في هذا البند ما يشير إلى سقوط حق المؤمن له بالتعويض في حالة مخالفة أي بند من بنوده، هذا فضلاً عن أن المحكمة مصدرة الحكم لم توجهه عنايتها عند تعليل حكمها من هذا الجانب، أن الجهة المدعى عليها لم تبد في لائحتها الجوابية أي دفع يشير على عدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب عدم إعمال الفقرة الأولى من البند(8) من شروط وثيقة التأمين أو بسبب عدم تبلغها بالحادث، وإنما أبدت أن الحادث غير مشغول بالتغطية التأمينية على العموم، ولم توجه المحكمة عنايتها إلى ما جاء بالمادة(12) من قانون التأمين، وعلى ذلك فإن هذا السبب ينال من الحكم الطعين وستأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار بالنتيجة.

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالاستناد في حكمها على شهادة الشاهد عمر زكارنه رغم انه قدم ضمن البينه المفنده  وان الجهة الطاعنه عندما طلبت هذا الشاهد طلبته كخبير وليس كشاهد فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم لم تؤسس حكمها على اقوال الشاهد المذكور وان كل ما اخذته من شهادته انه تم اصلاح الماكينات وتغير الفلاتر وسحب السولار والبنزين دون ابلاغ الشركه المؤمنه وقد عالجت المحكمه موضوع هذه الجزئيه من هذا السبب ضمن معالجة السبب الاول واما بالنسبة لقول الجهة الطاعنه بان الشاهد قدم ضمن البينه المفنده فان المحكمه تجد انه لا يوجد قانونا ما يمنع المحكمه التي تصدر الحكم من الاعتماد في حكمها برد الدعوى على بينة الخصم الاصليه او المفنده ولا يوجد قانونا ما يمنع المحكمه من الاعتماد في حكمها بالحكم لمصلحة المدعي بالاعتماد على بينة المدعى عليه شريطه ان تكون النتيجة التي خلصت اليها المحكمه صحيحه ومتفقه مع الوقائع المعروضه عليها والجهة الطاعنه ليست هي صاحبة القرار في تحديد ما اذ كان الشاهد الذي تم الاستماع الى اقواله  دعي كخبير او دعي كشاهد عادي والامر في ذلك يعود للمحكمه ولها في كل الاحوال ان تأخذ من البينه ما ترى انه منتج في الدعوى ولها ان تطرح منها ما ترى انه غير منتج اذ ان وزن البينه من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ما لم  تنحرف بالبينه عن مدلولها  وعلى ذلك فان هذا السب واقع في غير محله.

 وعن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي تنعى فيه  الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم   الخطأ بتعليل حكمها بان الجهة المدعيه لم تثبت مقدار الضرر الذي لحق بالمحطه رغم ان الجهة الطاعنه قدمت بينة تمثلتت بالمبرز س/1وبالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد المحكمه انه جاء فيه " وحيث ان الجهة المستأنفه خالفت شروط وثيقة التأمين ونتيجة ذلك قامت باتلاف الوقود واصلاح الماكينه دون اشعار وتبليغ شركة التأمين وبالتالي فان محل الاضرار غير قائم ولا يمكن تحديد مقدار الاضرار" وحيث ان المحكمه تجد ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم غير واقع في محله ولم ينبني على معالجة وافيه للدعوى ولا لمطالبات الجهة الطاعنه الوارده فيها  ولا للبينة المقدمه  اذ ان المطالبه تضمنت مطالبة بثمن سولار وبنزين وتضمنت اضافة الى ذلك  ثمن معدات تم استبدالها فكان على المحكمه ان تتخذ الاجراءات اللازمه لتحديد مقدار الضرر ومنها اللجوء الى الخبره وغيرها من الوسائل التي يجيزها القانون لتقدير قيمة الضرر الذي يمكن تقديره ومن ثم اصدار حكمها المتفق مع واقع الدعوى وحيث المحكمه تجد على ضوء ما تم بيانه  ان الحكم  الطعين بالصورة التي صدر بها مشوب بالقصور بالاسباب الواقعيه للحكم الموجب لبطلانه فانها ستأخذ ذلك بالنتيجة. 

وعن السبب الرابع من اسباب الطعن والذي تنعى فيه  الجهة الطاعنه المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بتعليل وتسبيب حكمها وعدم بحث البينه المقدمه والتي اثبتت بصورة قاطعه الضرر الذي اصاب المحطه واخطأت المحكمه مصدرة الحكم باعتبار الجهة الطاعنه عاجزة عن اثبات مقدار  الضرر الذي اصابها فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء في هذا السبب ضمن معالجة الاسباب التي سبقته وتحيل اليها منعا للتكرار.

لـــــذلك

 

تقرر المحكمة قبول الطعن وإلغاء الحكم محل الطعن وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة بحث موضوع الدعوى وفقاً لما تم بيانه على أن تعود الرسوم والممصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة على أن تنظر الدعوى من هيئة غير الهيئة التي أصدرت الحكم محل الطعن.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024