السنة
2023
الرقم
811
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الجهة الطاعنة : 1-النائب العام بالاضافه لوظيفته 2- مدير دائرة املاك الحكومه والمساحه بالاضافه لوظيفته -

المطعون ضده : 1- راتب ابراهيم عبد الهادي ابو زنيد -2- محمد سليمان عليان ابو صالح

 وكيلهما المحامي : حمزه ابو صالح

الاجراءات

 تقدمت الجهة   الطاعنة  بهذا الطعن  بتاريخ 11\7\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل   بتاريخ 20\6\2023 بالاستئناف المدني 74/2023 والقاضي برد الاستئناف

تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. اخطأت محكمه  استئناف الخليل في  تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى وخالفت صريح الماده الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن ادارة اموال الدوله والتي عرفت املاك الدوله واهدرت اخراج قيد التسويه غير المنتهيه
  2. اخطأت المحكمه في  اعتبار بينات المطعون ضده كافية للحكم بملكيته للارض موضوع الاعتراض

والتمست الجهة  الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني

تبلغ وكيل المطعون ضدهما  ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 30/5/2023 وقدم الطعن بتاريخ 25/6/2023 فان الطعن يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا

 وفي الموضوع فان ما تفيد به اوراق الدعوى ان  المطعون ضدهما تقدما باعتراض  الى محكمة تسوية دورا للاعتراض على تسجيل قطعة الارض رقم 177 من الحوض 105من اراضي دورا مؤسسين اعتراضهم على سند من القول انه يملكون جزء من قطعة الارض المذكوره مساحته 3245 متر

سارت محكمة التسويه بالاعتراض وبتاريخ 19/1/2023 أصدرت قرار قضى بقبول الاعتراض وتسجيل المساحه المدعى بها باسمائهم في سند التسجيل

لم تقبل الجهة الطاعنه بالحكم فبادرت الى الطعن به بالاستئناف لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 74/2023 وبعد ان سارت المحكمه بالاستئناف الى ختام اجراءاته اصدرت بتاريخ قرارا قضى برد الاستئناف

لم تقبل الجهة الطاعنه بالقرار وطعنت به نقضا بالطعن الماثل وللاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمه  استئناف الخليل في  تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى ومخالفتة صريح الماده الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن ادارة اموال الدوله واهدر ت اخراج قيد التسويه الغير منتهيه  فان المحكمه تجد بالاطلاع على الماده المذكوره انه جاء فيها " يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا القرار بقانون  المعاني المخصصه لها  ادناه ما لم تدل القرينه على ذلك ..."املاك الدوله جميع الاموال العامه غير المنقوله المسجله باسم الخزينه العامه او باسم سواها بما فيها العقارات والاموال المملوكه للدوله ومؤسساتها بالاصاله او بالنيابه  عمن لهم حق منفعه فيها  المقيده في السجلات او غير المقيده فيها او أي اموال  غير منقوله تعتبر ملكا للدوله بموجب أي تشريع اخر وتجد الماده 4 من هذا القرار بقانون تنص على " يكون التصرف باملاك الدوله باحدى الاشكال المحدده ادناه 1- التأجير 2- التفويض           3- التخصيص4- الاستثمار 5- المبادله  وتجد ان الماده 17 تنص على تسري احكام هذا القرار بقانون على كافة القرارات  المتضمنه أي شكل من اشكال التصرف  باملاك الدوله  المحدده في الماده 4 منه  التي بدأت ولم تستكمل  اجراءاتها حتى تاريخ نفاذه من النقطة التي وصلت اليها وتجد ان الماده 20 من تنص على " على الجهات المختصه كافه  كل فيما يخصه  تنفيذ احكام هذا القرار بقانون  ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسميه وتجد المحكمه ان القرار صدر بتاريخ 30/12/2021 وحيث   ان المحكمه تجد ان ما جاء بالماده الاولى لا تعدو كونها تعريفا عاما لاملاك الدوله ولم تخصص قطعة بعينها بملكية الدولة لها  وحيث ان الماده 17 منه حصرت تطبيقه بالحالات الوارده في الماده 4 منه وحيث ان المحكمه تجد ان الاعتراض المقدم من المطعون ضدهما مقدم اصلا قبل صدور القرار بقانون المذكور ولا يسري القانون باثر رجعي على الوقائع التي استقرت قبل صدوره هذا فضلا عن ان موضوع  الخلاف بين الجهة الطاعنه والجهة المطعون ضدها هو ان الجهة المطعون ضدها تقول انها هي مالكة المساحه التي تدعي بملكيتها في حين ان الجهة الطاعنه لم تتقدم بلائحة جوابيه على اعتراض الجهة المطعون ضدها  واما قول الجهة الطاعنه بان المحكمه اهدرت اخراج  قيد التسويه الغير منتهيه فان اخراج القيد المذكور لا يعدو كونه بينة تخضع للوزن كباقي البينات وعلى ذلك  فلا يرد القول ان المحكمه خالفت الماده المذكوره في هذا السبب او خالفت القرار بقانون المذكور وتقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ  في  اعتبار بينات المطعون ضده كافية للحكم بملكيته للارض موضوع الاعتراض فان المحكمه تجد ان هذا السبب ينصب على تخطئة المحكمة بوزن البينه  وحيث انه من المستقر عليه لدى القضاء ان محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع وان وزن البينه يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع المطلقه بلا رقابة عليها وعلى من يريد ان يطعن في صحة وزن محكمة الموضوع للبينة المعروضه عليها امام محكمة النقض ان يبين في لائحة طعنه اوجه مخالفة المحكمه للقانون في وزنها للبينات ووجه تأثير هذه المخالفات على نتيجة الحكم منوهين الى ان بينة الجهة الطاعنه تضمنت المبرز د/2 وهو كتاب موجه من دائرة املاك الحكومه جنوب الخليل دورا الوارد الى محكمة التسويه بتاريخ 11/6/2021 يتضمن بانه وبعد البحث والتحري في السجلات المحفوظه لدى دائرة املاك الحكومه دورا فان القطعه 177 من الحوض رقم 105 المسمى واد ابو ميدان الشمالي حي 4 من اراضي دورا لا يوجد بها اراضي حكوميه باسم خزينة دولة فلسطين وحيث ان هذا السبب لا يتضمن اوجه مخالفة المحكمه مصدرة الحكم للقانون في وزن البينات  وما جاء فيه لا يعدو كونه اوصافا عامه اطلقتها الجهة الطاعنه على الحكم فان هذا السبب وبالصورة التي ورد بها لا ينال من الحكم الطعين ولا يؤثر بنتيجته وتقرر المحكمه رده

لـــذلك

تقرر المحكمه رد الطعن

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق