السنة
2023
الرقم
411
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

      وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : المحامي زيد نعيم يزيد الايوبي

المطعون ضده : لؤي عوض جمعه جفال

 وكيله  المحامي: ايمن القاضي

الاجراءات

 تقدم  الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 2\3\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23\1\2023 بالاستئناف المدني 283/2022 والقاضي برد الاستئناف  وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه .

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1-القرار المطعون فيه مخالف للقانون في تطبيقه وتفسيره حيث ان الطاعن يتمسك بان الاخطار الذي اسست عليه الدعوى وجه اليه في بداية جائحة كورونا وهو ظرف طاريء مما يجعل الاخطار باطلا واخطأت المحكمه مصدرة الحكم باعتبار الاخطار اخطارا صحيحا منتجا لاثاره ..

2- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون لانه اعتمد على وكاله عامه لوكيل المطعون ضده علما بان التقاضي لا يتم الا بوكالات خاصه .

3- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في القول بانه لا يوجد ارتباط بين الدعوى المستأنفه ودعوى صوريه عقد الايجار واخطأت المحكمه في عدم السماح للطاعن بتقديم بينة على صورية عقد الايجار.

والتمس  الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لاصدار الحكم المتفق مع القانون و/او اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 23/1/2023 وقدم الطعن بتاريخ 2/3/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 716/2020 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة الطاعن وموضوعها مطالبه بمبلغ  40714 دولار ومبلغ 120 دينار   مؤسسا دعواه على سند من القول ان المدعى عليه يشغل بطريق الايجارشقه سكنيه بموجب عقد موقع بتاريخ 1/3/2015 باجرة سنويه مقدارها 8000 دولار وانه استحق بذمته المبلغ المدعى به حتى  شهر 8 من عام 2020 .

رد المدعى عليه بلائحة جوابيه اقر فيها بانه مستأجر وابدى ان الاجره السنويه 3600 دولار تدفع شهريا  وان المبلغ المسجل في العقد غير صحيح وهو رقم صوري  .

 باشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى  وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 10\02\2022  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة اول درجه قبولا لدى المدعى عليه "  الطاعن " وطعن به لدى محكمة استئناف      رام الله بالاستئناف رقم 283/2022  نظرت محكمة استئناف رام الله  الاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها وبتاريخ 23/1/2023   اصدرت حكما فاصلا في الاستئناف قضى برده وتأييد القرار المستأنف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليه  "  الطاعن "   بالحكم فطعن به نقضا بالطعن الماثل  وللاسباب التي تلخيصها انفا.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن  والذي ينعى فيه  الطاعن على الحكم محل الطعن انه مخالف للقانون في تطبيقه وتفسيره ولم تعالج المحكمه ما تمسك الطاعن بان الاخطار الذي اسست عليه الدعوى وجه اليه في بداية جائحة كورونا وهو ظرف طاريء مما يجعل الاخطار باطلا وخطأ المحكمه مصدرة الحكم باعتبار الاخطار اخطارا صحيحا منتجا لاثاره فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم انه جاء فيه " نجد ان توجيه الاخطار بتاريخ 14/6/2020 جاء اثناء اعلان حالة الطواريء  في فلسطين وكذلك اقامة الدعوى بتاريخ 24/8/2020 لكن نجد ان اعلان حاله الطورايء لم يوقف المطالبات الماليه ولم يمنع اقامة الدعاوي القضائيه فتوجيه الاخطأر اثناء اعلان حالة الطواريء لا يرتب البطلان ..." وحيث ان القاعدة القانونيه انه لا بطلان الا بنص وحيث انه لا يوجد أي نص قانوني يمنع توجيه الاخطارات العدليه او اقامة دعاوي المطالبه اثناء حالة الطواريء فان ما توصلت الى المحكمه مصدرة الحكم واقع في محله ولا ينال منه ما جاء بهذا السبب وتقرر المحكمه رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للاصول والقانون لاعتماده  على وكاله عامه لوكيل المطعون ضده علما بان التقاضي لا يتم الا بوكالات خاصه فان المحكمه تجد انه لا يوجد في القانون ما يمنع الوكيل العام اذا كان موكلا باقامة الدعوى نيابه عن موكله ولا يوجد ما يمنعه من توكيل محام لاقامة دعوى لصالح موكله وحيث ان المحكمه بالاطلاع على وكالة المحامي ايمن القاضي وكيل المطعون ضده تجد المحكمه انها وكاله عامة موقعه من الموكل المدعي موقعه من قنصل دولة فلسطين في اسبانيا تحمل تاريخ 2/3/2020 وكله فيها ليقوم مقامه ونيابه عنه في التوقيع نيابه عنه وفي تمثيله تمثيلا مطلقا في جميع الاجراءات القضائيه المقامه منه او المقامه ضده امام جميع المحاكم  وحيث ان ما ذكرة الطاعن في هذا السبب لا ينال من صحة اقامة الدعوى وصحة متابعة الاجراءات فيها فان المحكمه تقرر رد هذا السبب  .

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في القول بانه لا يوجد ارتباط بين الدعوى المستأنفه ودعوى صوريه عقد الايجار والخطأ  في عدم السماح له بتقديم بينة على صورية عقد الايجار فان المحكمه تجد من الاطلاع على لائحة الاستئناف المقدمه من الطاعن انه في السبب "ب" من لائحة استئنافه ابدى ان المحكمه اخطأت في رد الطلب رقم 44/2021 المقدم منه الى حين البت في دعوى اثبات صوريه العقد التي اقامها فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه "....وذلك تجد محكمتنا ان الماده 126 من قانون الاصول اعطت  الحق للمحكمه الخيار بوقف السير في الدعوى اذا رأت ان موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة اخرى وحيث ان الصوريه تعتبر سببا موضوعيا في الدعوى ذاتها فلا يعتبر ذلك سببا لوقف السير بالدعوى "   وحيث ان المحكمه تجد ان وقف السير بالدعوى من عدمه ويخضع لتقدير محكمة الموضوع وحيث ان الطاعن كان قد ابدى من ضمن اسباب لائحته الجوابيه  المقدمه امام محكمة اول درجه انه يتمسك بان المبلغ المدون كبدل ايجار هو صوري أي ان هذا الامر من ضمن الامور المعروضه على المحكمه التي تنظر الدعوى وهي صاحبة حق بقول كلمتها فيه ولا تلزم ان توقف الدعوى المنظوره امامها حتى يفصل في الدفع المثار امامها من محكمة اخرى وعلى ذلك فان هذا الجزء من هذا السبب يكون حريا بالرد وعن باقي السبب الذي ابدى فيه بان المحكمه اخطأت بعدم السماح له بتقديم بينة امامها فان اسباب استئنافه خلت من طلب كهذا هذا فضلا عن انه لم يطلب السماح له في جلسات المحاكمه كما تشير اوراق الدعوى حيث انه صرح في جلسة 23/11/2022 لا ارغب بتوجيه اليمين الحاسمه والتمس امهالي للمرافعه وعلى ذلك فان سبب الطعن يكون واقعا في في غير محله وليس من شأنه البنيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده.

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن. وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 30 دينار اتعاب محاماه

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق