السنة
2023
الرقم
371
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

       وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : عزيز فريد محمد صرصور - نابلس

وكيله المحامي : رائد ابو بدويه و/ او ابراهيم العامر و/او مصطفى شتات و/او صهيب حنني

المطعون ضده : محمود عمر محمود هاشم - نابلس

 وكيله  المحامي / علي البكار

الاجراءات

 تقدم  الطاعن  بهذا الطعن  بتاريخ 26\2\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس  بتاريخ 15\1\2023 بالاستئناف المدني 281/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. القرار الطعين مخالف للاصول
  2. القرار غير معلل وغير مسبب ويفتقر الى التسبيب القانوني السليم
  3. اخطأت محكمة الاستئناف بقرارها برد الاستئناف
  4. الحكم المطعون فيه وقد جاء بصورة عامه ومخالف لمنهج بناء الاحكام
  5. الحكم المطعون فيه خاليا من الاصول القانونيه ووزن البينه اتى معيبا
  6. الحكم المطعون فيه خالف ابسط مباديء القانون المعتبره للاحكام القانونيه ووزن البينات والرد على دفوع الخصوم وبيناتهم
  7. قدم الطاعن بينات لا تدع مجلا للشك بانه المالك الحقيقي للارض محل الادعاء
  8. اخطأت المحكمه في فهم وتفسير البينات المقدمه من الطاعن
  9. اخطأت المحكمه في اعتمادها على الوكالات المنظمه من كاتب عدل اسرائيلي

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وتسجيل قطعة الارض رقم 368من الحوض 1 من اراضي صره باسمه وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك .

تبلغ وكيل المطعون ضده  وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 15/1/2023 وقدم الطعن بتاريخ 26/2/2023 وحيث ان المحكمه تجد ان الطعن مقدم للطعن بقرار صادر عن محكمة استئناف نابلس  في استئناف مقدم لديها على حكم  صادر عن محكمة تسوية نابلس وحيث ان مدة الطعن بالاحكام الصادره في قضايا التسويه هي ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا لما جاء بالفقره الرابعه من الماده 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ووفقا لقرارالهيئه العامه لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 9/5/2018 في الطلب رقم 11/2018 وحيث ان القرار محل الطعن صدر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 15/1/2023 وحيث ان الطعن مقدم بتاريخ 26/2/2023  أي بعد مرور مدة تزيد على ثلاثين يوما  فانه يكون مقدما بعد فوات المعياد .

لــــــذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 25 دينار اتعاب محاماه

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024