السنة
2023
الرقم
255
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد خليل الصياد

وعضويــة القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطــــاعـــــــن: الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضده: حم.م - يطا

               وكيله المحامي : لؤي حميدات

الإجراءات

  • بتاريخ 14/6/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 8/5/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 156/2022 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنف حم.اد مسلم من التهمة المسندة اليه المدان عليها ، وبذات الوقت اخلاء سبيله بالحال ما لم يكن موقوفا لسبب آخر .
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لاعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه وهي محاولة تسريب اراضي للعدو خلافاً لاحكام المادة 1\1 من القرار بقانون رقم 20\2014 المعدل لقانون العقوبات...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون عندما اعتبرت المحكمة ان الافعال التي اقدم عليها المطعون ضده هي مجرد اعمال تحضيرية لم تقترن بالتنفيذ...

  • لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع الاصول والقانون.

المحكمـة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن سببي الطعن
  • نجد ان لمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع سلطة في تقدير الدليل وتكوين قناعتها منه ، ولها ان تقضي البراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات ، وقد اشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها ، وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة للمطعون ضده حماد مسلم ، وكيف لم تقتنع ببينة النيابة العامة وقد جاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً وبيان الاسباب الموجبة للبراءة.
  • وان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت الى نتيجة ان اركان وعناصر الشروع غير متوفرة بحقه ، وبذلك فإن سببي الطعن لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

     ع.ق