السنة
2023
الرقم
149
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد خليل الصياد

وعضويــة القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطــــاعـــــــن: الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضده: الحدث محم.ي / بيتونيا 

الإجراءات

  • بتاريخ 4/5/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 4/4/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 166/2022 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للتطبيق السليم والتفسير القويم لأحكام القانون...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج...

3- كان يتوجب على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية...

  • لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

المحكمـة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً 
  • نجد ان لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الدليل وتكوين قناعتها ، ولها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات ، وقد اشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة وكيف لم تقتنع ببينة   النيابة العامة وقد جاء حكمها معللاً تعليلاً وافياً للأسباب الموجبة للبراءة .
  • وان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً بما يتفق واحكام القانون مما يقتضي رد هذه الأسباب مجتمعة .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

     ع.ق