السنة
2024
الرقم
37
تاريخ الفصل
13 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

المستدعي: شركة مكتب الصوالحي  م. خ. م رقم (562437640)

              وكلاؤها المحامون غسان العقاد وعدلي العفوري وناصر حجاوي

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 735/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/4/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 620/2022، وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن، والرجوع الى اوراق الدعوى، فإننا نجد من خلالها ما يُبرر الخروج عن الاصل الوارد في المادة(240) المشار اليها، مما يتعين قبول الطعن.

 

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب، ووقف تنفيذ الحكم محل الطعن الماثل، والكتابة لدائرة تنفيذ نابلس لوقف اجراءات التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 3611/2023، لحين البت في موضوع الطعن735/2023 المتفرع عنه الطلب الماثل.

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/5/2024