السنة
2022
الرقم
1332
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر، نزار حجي

 

الطاعن:  شركة المشرق للتأمين/رام الله.

           وكيلها المحامي يسار أبو عيدة وسالم النقيب.                        

 

المطعـــون ضدهم: 1. زينب يوسف عبد الرحيم سويلم.   2. أسماء محمد مصطفى سويلم.

                         3. ايمان محمد مصطفى سويلم.   4. اسراء محمد مصطفى سويلم.

                         5. سلام محمد مصطفى سويلم.    6. ضحى محمد مصطفى سويلم.

                        7. تقوى محمد مصطفى سويلم.     8. ثابت محمد مصطفى سويلم.

                 وكيلهم المحامي جمال العابد.

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 6/12/2022 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالدعوى رقم(162/2022) بتاريخ 31/10/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بمبلغ(290570) شيكل للمدعية زينب يوسف عبد الرحيم سويلم بدل اعالة والحكم بمبلغ(4375) دينار أردني بدل الم ومعاناة لباقي الورثة بواقع(625) دينار لكل واحد منهم باستثناء زينب والزام المدعى عليها بدفع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

  1. أخطأت المحكمة باعتبار ان مورث الجهة المدعية يسمح له بقيادة المركبة وبذلك خالفت أحكام المادة(149/5) و(173/4/أ) من قانون التأمين والمادة(26/1) من قانون المرور حيث أنه وفق المواد السابقة لا يجوز لمورث المدعين أن يقود السيارة كونه لا يحمل رخصة قيادة للمركبة التي يقودها.
  2. أخطأت المحكمة الاستئناف وتجاهلت دفوع الطاعنة المتعلقة بالدعوى الجديدة رقم(33/2022) والتي هي ذات الموضوع والتي أقامتها الجهة المدعية بعد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ضد الطاعنة وصندوق مصابي حوادث الطرق.
  3. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعية زينب بالأعالة كونها تتقاضى راتب تقاعدي حكومي وهذا ثابت من خلال قسائم الراتب.
  4. أخطأت المحكمة بالحكم ببدل إعالة للمدعية زينب وللبيت كونها ناقضت ادعاءاتها الواردة في الدعوى رقم(160/2019) من خلال الدعوى الجديدة رقم(27/2022) والمقامة من قبلها والتي كانت هي أحد ركاب المركبة التي كان يقودها ابنها المرحوم أمين حيث ورد فيها أنها تعمل خياطة بدخل شهري(2000) شيكل.
  5. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعية بالأعالة حيث أن عمرها هو(51) سنة واحتسبت لمورثها الاعالة حتى بلوغه سن(60) سنة فيكون عمر المطعون ضدها زينب +9 سنة وهذا مخالف للقانون.
  6. أخطأت المحكمة بالحكم ببدل الألم والمعاناة للمطعون ضدهم من الثاني وحتى الثامن بالتساوي والصحيح يجب الحكم حسب عدد الاسهم.
  7. أخطأت المحكمة في تعديل اسم المطعون ضده الثامن ليصبح ثابت محمد مصطفى سويلم رغم ان اسمه في لائحة الدعوى ثابت محمد محمود سويلم.

والتمس وكيل الطاعنة الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم والحكم برد الدعوى.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 22/12/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمـــــــة

بعد التدقيق المداولة، نجد بأن الطعن قدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وعليه نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، نجد بأن الجهة المدعية/المطعون ضدها تقدمت بهذه الدعوى ضد الطاعنة/المدعى عليها، والتي تحمل الرقم(160/2019) للمطالبة بتعويضات مالية قيمتها(1596000) شيكل و(5000) دينار أردني.

مستندة الى القول بأن مورثها تعرض لحادث سير وأنه هو المعيل لأسرته وبسبب وفاته فقدت الجهة المدعية معيلها، وبعد استكمال الإجراءات لدى المحكمة وبتاريخ 12/1/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم ترتضي الجهة المدعية بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة الاستئناف بالدعوى رقم(162/2022) لدى محكمة استئناف نابلس، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/10/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعن وإلغاء الحكم وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(290570) شيكل للمدعية زينب سويلم بدل إعالة والحكم بمبلغ(4375) دينار بدل ألم ومعاناة لباقي المدعين بحصة الواحد منهم(625) دينار مع تضمين الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة ورد باقي المبالغ المطالب بها.

لم ترتضي المدعى عليها "الطاعنة" بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فطعنت به أمام محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة استهلالاً.

 وعن السبب الثاني والمتضمن خطأ المحكمة بعدم التصدي للدفع المثار من قبل الطاعنة حول تقديم الجهة المطعون ضدها لدعوى على ذات الموضوع تحمل الرقم(33/2022) ومن خلال الاطلاع على المرفق ومرافعة وكيل الطاعنة أمام محكمة الاستئناف، نجد بأن المدعي في الدعوى التي تحمل الرقم(33/2022) هم الجهة المطعون ضدها في هذا الطعن وأن المدعى عليهم هم الجهة الطاعنة مضافاً لها الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وبذات موضوع الدعوى، وبهذا تكون المحكمة أمام دعويين متحدة في الموضوع والأشخاص ، وعليه تكون محكمة الاستئناف قد تعجلت بإصدار حكمها دون التصدي لهذا الدفع المثار وتنكبت عنه فكان عليها أن تتصدى له وتعالجه قبل إصدار حكمها لما له من تداعيات على نتيجة الدعوى ولهذا يكون السبب وارد على الحكم الطعين مستوجباً للنقض ودون بحث باقي الأسباب.

لــــــــــذلك

نقرر ودونما بحث باقي أسباب الطعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/1/2024

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

ف.ح