السنة
2023
الرقم
105
تاريخ الفصل
30 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة :شركة كوك للاتصالات/رام الله

       وكيلها المحامي/سائد صلاح/بيت لحم

المطعون ضدهما:

       1-شركة الحجاوي للتعهدات العامة/رام الله

       2-موسى عوض الله عبد الله جغمة/رام الله

        وكيلهما المحامي/يوسف شوكت/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 15/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/12/2022 بالاستئناف رقم 499/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة عدم قبول الدعوى لعلة التقادم.

 بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 27/12/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 1942/2015 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 14164 شيقل ،وتقدم المدعى عليهما بالطلب رقم 87/2016 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم، ولدى استكمال الاجراءات في الطلب تقرر وبتاريخ 28/4/2016 الحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعية في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في الطلب المرقوم اعلاه فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 224/2016 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 17/11/2016 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليهما فطعنا فيه امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 1499/2016 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 25/1/2017 القاضي بعدم قبول الطعن كون ان الحكم المطعون فيه لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي .

عند اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة وبعد ان سارت على هجى ما جاء بقرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية اصدرت حكمها بتاريخ 30/11/2021 القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ 14164 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا من المدعى عليهما فطعنها فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 499/2021 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 27/12/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه بموجب النقض رقم 105/2023 للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة عدم قبول الدعوى لعلة التقادم.

 وبمراجعة الاوراق نجدها تشير الى ان المدعية شركة كويك للاتصالات اقامت الدعوى الاساس ضد المدعى عليهما لمطالبتهما برصيد المديونية المستحقة بذمتهما حتى تاريخ 7/2/2003 البالغ 14164 شيقل ،في حين تقدم المدعى عليهما بالطلب رقم 87/2016 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم ،الذي تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم برد الدعوى لعلة مرور الزمن ،الامر الذي يلق قبولا من المدعية فطعنت بالحكم لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 224/2016 التي قررت بنتيجة المحاكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف على اعتبار ان الدين موضوع الدعوى الاساس يخضع للتقادم الطويل وليس للتقادم العشري المنصوص عليه في المادة 58 من قانون التجارة ،وبعد اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى وبعد ان سارت على هدى قرار محكمة الاستئناف ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعية المبلغ المدعى به ،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعية فطعنت في الحكم لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 499/2021 التي قضت بعدم قبول الدعوى ،لما ثبت لها من ان العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تجارية ،ولكون ان الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 12/7/2021 في الطعن رقم 1099/2016 المتصل بذات موضوع الدعوى الاساس قضى باعتبار ان مدة تقادم الدعوى المرفوعة من شركة كويك للاتصالات بالمطالبة برصيد مديونية المشترك لديها انما تخضع للتقادم العشري .

وفي ذلك نرى وبما ان المدعية شركة تجارية تتعاطى العمل في خدمة الاتصال اللاسلكي فان طبيعة الأعمال والخدمات التي تبيعها للجمهور هي أعمال تجارية ولما لم يرد في الاوراق ما يفيد بان المدعى عليهما المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المدعية انما تعاقدا مع المدعية للحصول على خدمة المكالمات الهاتفية الخلوية بقصد الاتجار بها ،فان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى تدخل ضمن نطاق الأعمال التجارية المختلطة ،التي هي عبارة عن علاقة قانونية بين طرفين أحدهما يعد التصرف بالنسبة إليه تجارياً وهي المدعية والثاني يعد التصرف بالنسبة إليه مدنياً وهو المدعى عليهما ،وفي هذه الحالة تطبق قواعد الاثبات المدنية على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له اي المدعى عليهما ،وتطبق قواعد الاثبات التجارية على من كان التصرف بالنسبة له تجاريا اي المدعية ،وكما تطبق احكام التقادم التجاري على من اعتبرت المعاملة تجارية بالنسبة له وتطبق احكام التقادم المدني على من اعتبرت المعاملة مدنية بالنسبة له ،وطالما كان الأمر كذلك فأن مدة التقادم هنا تكون هي المنصوص عليها في المادة (58) من قانون التجارة النافذ على اعتبار أن الدين بالنسبة للمدعى عليهما هو دين تجاري يسقط بالتقادم بمرور عشر سنوات،ولما كان البين من الاوراق بان قرار محكمة بداية رام الله القاضي باعتبار ان العلاقة بين طرفي الدعوى تخضع للتقادم الطويل قد صدر بتاريخ سابق على قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض المرقوم اعلاه ،ولما كان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض يعد بمثابة قانون وهو اعلى واسمى من كل الاحكام الصادرة عن المحاكم النظامية ،وواجب الاتباع في الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم باب ولما قضى قرار الهيئة العامة الرجوع عن اي مبدا سابق ،فان ما قضى به الحكم الطعين باعتبار الدين موضوع الدعوى خاضع للتقادم العشري لا يعد تسلطا من محكمة البداية على قراراها الصادر في الاستئناف الاول،وحيث ان تاريخ استحقاق الدين المطالب به هو 7/2/2003 في حين اقامت المدعية الدعوى بتاريخ 22/6/2015 11/2015 فتكون مقامة بعد مضي ما يزيد على عشر سنوات وبذلك يكون ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى لعلة التقادم التجاري في محله وموافقاً للأصول والقانون ،ولا يرد القول بان المدعية حفلت اليمين الحاسمة بناء على طلب المدعى عليهما ،ذلك لان توجيه اليمين الحاسمة وان كان يعد تنازلا عما عداها من بينات الا ان ذلك مشروط بالا يكون توجيه اليمين نزولا على قرار المحكمة التى اعتبرت الدفع بالتقادم غير وارد ، فاليمين في هذه الحالة تكون مفروضة لا تمنع المدعى عليهما من اعادة التمسك بالدفع بالتقادم ،وبهذا فان اسباب الطعن تكون مستوجبة الرد .

لــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ مبلغ مائة اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

                            حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2024