السنة
2023
الرقم
959
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــد القاضــــــي عدنان الشعيبي

  وعضويـة السادة القضـاة: بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، وثائر العمري

 

الطاعنون : 1- انس عادل محمد علي فنون / الخليل

2- مالك عادل محمد علي فنون / الخليل

3- معن عادل محمد علي فنون / الخليل

            بصفتهم الشخصية ، وبصفتهم من ورثة المرحوم والدهم عادل محمد علي فنون .

 

 المطعـــون ضده: جهاد بركات اسحق القاضي / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 16/7/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/6/2023 ، في الاستئناف المدني رقم 1467/2022 القاضي بقبول الطعن الاستئنافي موضوعاً في حدود الأسباب الثاني والثالث والسادس ، وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ (31179) شيكل ، والزام المستأنف عليهم بدفع المبلغ بالتكافل والتضامن ، والرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، أن المطعون عليه ، اقام دعوى ضد الطاعنين لدى محكمة بداية الخليل حملت الرقم 183/2020 ، موضوعها مطالبة بحقوق عمالية مقدارها (74980) شيكل ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضده (المدعي ) مبلغ (4299) شيكل ، كل حسب نصيبه من الميراث ، وتضمينهم الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به ، دون الحكم باتعاب محاماة ، كون المطعون ضده خسر الجزء الأكبر من مطالباته، وتكليف المدعي بدفع الرسوم المؤجل دفعها عن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية ، الذي لم يقبل به المطعون ضده ، فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل به الطاعنون ، فتقدموا بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمسين قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

(على النحو الوارد في لائحة الطعن)

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية ، بينما تقدم بطلب حمل الرقم 201/2023 ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وعن سببي الطعن الأول والثاني ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه وتأويله ، ولكونه غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

وفي ذلك نجد أن السببين المشار اليهما ، وعلى النحو الذي صيغ فيهما ، جاء مجهلاً بصورة غير واضحة وغير محددة ، على خلاف مقتضيات الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ، مما يحول دون تمكن المحكمة من معالجتهما وبسط رقابتها عليها ، مما يجعلهما حريين بعدم القبول .

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ، الخطأ بعدم رد الدعوى الأساس كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ، حيث وردت لائحة الدعوى الأساس من المحامية المتدربة إخلاص قديمات وليس من ذات المحامي الأصيل ، فضلاً عن عدم توافر انابة لها لغايات توريدها ، للوقوف على سلامة وصحة الخصومة في الدعوى .

وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه تضمن الآتي (.... فبتدقيق المحكمة تجد ان هذه الدعوى قد جرى تسجيلها امام المحكمة بتاريخ 19/2/2022 من قبل المحامية المنابة اخلاص قديمات ، وكذلك تم توريد الوكالة منها الى القلم بذات التاريخ ، وبتدقيق المحكمة في الوكالة ولائحة الدعوى تجد انها موقعة من المحامي الأصيل ، وان ما مجرد تقديمها او تسجيلها لدى القلم من قبل المحامي المتدرب او المناب هو مجرد عمل اجرائي ، حيث ان الماده (2) من القانون رقم (5) لسنه 1999 المعدله للماده (20) من قانون تنظيم مهنة المحاماه في الفقره (5/ب) نصت ( ... لا تقبل لائحة استئنافية و/أو لائحة دعوى أو لائحة جوابية امام محكمة البداية دون ان تكون موقعة من محام مزاول ) . الأمر الذي يؤكد أنه لا عبرة فيمن يقوم بتسجيل الدعوى لدى المحكمة ، سواء كان المحامي الأصيل أو غيره طالما أنها موقعة منه ، طالما أن شرط قبولها هو توقيعها من قبل محام مزاول ، الأمر المتوافر في وكالة المدعي واللائحة الجوابية المقدمة في هذه الدعوى .

وفي ذلك نجد ان ما انبأت عنه الأوراق ، ان المحاميين شريف مسودي وعبد الرحمن زلوم نظما وكالة خاصه موقعة من موكلهما ، وهو المدعي في الدعوى الأساس رقم 183/2020 بداية الخليل ، وصادقا على صحة توكيلهما بتاريخ 19/2/2020 ، وبذات التاريخ وقع المحامي شريف مسودي لائحة الدعوى الأساس المشار اليهما ، وهي الموردة بذات التاريخ لقلم المحكمة من قبل المحامية المنابة إخلاص إقديمات (على نحو ما ورد في ذلك اللائحة عند توريدها من قبل المحكمة ) .

وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابته المشار اليها ، وما قضت به محكمة الاستئناف ، وبعطف النظرعلى الفقره (5/ب) من الماده (2) من قانون رقم (5) لسنه 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماه رقم (3) لسنه 1999 نجدها نصت على ان (لا يجوز النظر في الدعاوى امام محكمة البداية دون ان تكون موقعة من محام مزاول ) .

كما نجد الماده (16) من نظام المحامين المتدربين رقم (1) لسنه 2001 نصت على (للمحامي المتدرب ان يتابع قضايا استاذه واعماله لدى المحاكم على اختلاف درجاتها ... وبعبارة عامة ، ان يراجع ويتابع جميع الاعمال التي يكلفه بها استاذه ، ما عدا المرافعة في المحاكم فيما يتجاوز ما نصت عليه الماده (19) من هذا النظام ) .

ونجد الماده (17/أ) من ذات النظام نصت على ان (على المتدرب لدى مرافعته باسم استاذه لأي دائرة او محكمة ان يبرز بطاقة او كتاب الموافقة على تسجيله محامياً متدرباً مع بطاقته الشخصية ) .

كما نصت الماده (19) المعدله من نظام التدريب على (مراعاة ما ورد في نص الماده (14) من هذا النظام ، (أ) بعد مضي ستة أشهر على التدريب ، يجوز للمحامي المتدرب ان يترافع امام المحاكم الصلحية تحت إشراف استاذه ، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة ، كما بجوز له بعد مضي سنه على تدريبه شريطة اثباته المثول في عشرين جلسة امام المحاكم ، ان يترافع امام محاكم البداية تحت اشراف استاذه ، وبأذن من المجلس ) .

ولما كان المستفاد من النصوص سالفة الإشارة ان المشرع ميز بين الاعمال التي يقوم بها المحامي المتدرب نيابة عن استاذه بعد مرور ستة أشهر لدى محاكم الصلح ، وسنة لدى محاكم البداية بعد حصول على أذن من مجلس النقابة للمرافعة لديها ، وما يستتبع ذلك من حضور جلسات المحاكمة والتوقيع على الطلبات والمرافعات المقدمة منه (المحامي المتدرب ) ، ما يبين الاعمال التي يُطلب منه القيام بها قبل انقضاء الفترتين أنفتي الذكر ، من توريده لوكالة استاذه وتقديم لائحة الدعوى او اللائحة الجوابية او مذكرة بحصر البينه ، ما دامت من المحامي الأستاذ (المتدرب ) وبتوقيعة لا المتدرب وخارج أية مرافعات ، التي لا تحتاج انابة له من قبل استاذه .

ولما كان وجه اعتراض ودفع وكيل الطاعن على النحو المشار اليه ، على قيام المحامية المتدربة ( اخلاص إقديمات) توريد وكالة استاذها ولائحة الدعوى الأساس دون توقيع منها عليها ، لا يعيب ما قامت به ولا يعدو اجراءً إدارياً ، والقول بخلاف ذلك يتنافى مع صريح المواد القانونية المشار اليها ، سواء ما تعلق منها بقانون نقابة المحامين او الأنظمة الصادرة بموجبة .

مما يجعل ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه واقعاً في محله ، متفقاً وصحيح تطبيق القانون، ويجعل من هذا السبب مستوجباً الرد .

وعن السببين السادس والثامن ، وحاصلهما النعي على الحكم المعون فيه ، الخطأ بقبول الدعوى كون المطعون ضده خاصم الطاعنين بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة والدهم عادل فنون ، بينما لم يثبت أية تبعية او اشراف منهم على المطعون ضده ، وان الأخير لم يتقدم بحجة حصر ارث تثبت انهم ورثته، فضلاً عن ان الطاعنين (الثاني والثالث ) كانا طالبين في المدرسة ، ولم يكونا قادرين على إدارة المحل، وان الشاهد امير قاضي كان طالباً جامعياً يغادر العمل في الثامنة صباحاً ويجعل من شهادته سماعية .

 

 وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، اذ قضت بالحكم على الطاعنين بالتكافل والتضامن حملته على سند من القول بأن الثابت لديها هو ان المدعى عليهم كانوا يتولون الاشراف والإدارة في حال غياب والدهم ، وان هذا ما أكدّه الشاهد أمير قاضي وفق بينة المدعي ، والشاهد محمد زعنون وفق بينة المدعى عليهم .

ولما كان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، له أصل ثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، مما يجعل ما قضت به يتفق والفهم السليم لواقع البينة في هذا الشأن ، وحسن تطبيق القانون، ومن جانب آخر ، نجد ان شهادة الشاهد أمير قاضي وردت وفق مضمون صريح لا لبس فيه ، ويتنافى مع السبب الثامن المشار اليه من أن شهادته كانت سماعية ، عندما أفاد عند سؤال المحكمة له من ان المدعى عليهما الثاني والثالث (مالك ومعن) كانا مسؤولين عن العمال في بعض الأقسام بتكليف من المدعى عليه الأول والمرحوم والدهم ، ولكن المسؤول النهائي عن المخبز بشكل كامل ومن كان يشرف على العمال ويعطيهم رواتبهم هو المرحوم الحاج عادل وأبنه انيس المدعى عليه الأول .

ولما كان الأمر كذلك ، فإن الطاعنين (المدعى عليهم ) ينتصبون خصماً في هذه الدعوى للمدعي(المطعون ضده) ، وتغدو خصومتهم صحيحة ، مما يستدعي رد هذين السببين .

وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ، الخطأ باحتساب بدل الأعياد الدينية والرسمية، رغم عدم ثبوت استحقاقها ، فضلاً عن ان المطعون ضده لم يُحّدد تلك الأيام على وجه الدقه وتواريخها ، ولكون هذه الواقعة لم تتضمنها مذكرة حصر البينة ، وكذلك الحال بدل الاجازات السنوية .

وفي ذلك نجد أن ما انبأت عنه الأوراق ، أن مطالبة المدعي لبدل الاجازة السنوية واجازات الأعياد الدينية والرسمية ، وردت في لائحة الدعوى الأساس في بندها رقم (3/ح/خ) ، كما نجد أن المدعي تقدم بمذكرة حصر بينة إشتملت الوقائع المراد اثباتها من خلال البينة الشفوية ، وليس من ضمنها ما يتعلق بإثبات بدلي الاجازة السنوية ، واجازة الأعياد الدينية والرسمية ، فيما نجد أن وكيل الطاعنين لم يعترض على أي سؤال موجه لشاهد المدعي في جلسة 4/4/2021 ، خاصة عن بدلي الاجازات المشار اليهما ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن الادعاء بأن مذكرة حصر البينة لم تشتمل على بدل تلك الاجازات ، يغدو أمراً واقعاً في غير محله .

من جهة أخرى ، فإن ما استقر عليه قضاء النقض ، ان عبء اثبات تلقي العامل لاجازاته السنوية ، يقع على عاتق صاحب العمل ، وبالعودة للبينة المقدمة من الطاعنين ، نجدها خلت من التطرق لتلك الاجازات ، بخلاف ما تضمنته شهادة شاهد المطعون ضده (المدعو أمير قاضي ) التي تضمنت وبشكل لا يقبل التأويل عدم تلقي المدعي "المطعون ضده" لبدلها .

ومن جانب آخر ، فإن للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية ، ولا تحتسب من الاجازات السنوية ، على النحو الذي تضمنته الماده (75) من قانون العمل رقم (7) لسنه 2001 ، مما يجعل من السبب المذكور لا يرد على الحكم المطعون فيه ، مستوجباً الرد .

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في احتساب بدل ساعتي عمل إضافية للمدعي ، لما شاب الدعوى من جهالة بشأنها ، حيث لم تتضمن لائحة الدعوى الأساس لتلك الساعات على وجه الدقة ، فضلاً عن أن المدعي لم يدفع عنها الرسم المؤجل الذي الزمته بها محكمة أول درجة بدفعها .

وفي ذلك نجد ان ما انبأت عنه الأوراق ، مطالبة المطعون ضده (المدعي) لبدل ساعات عمل إضافية ، حيث تقدم بطلب حمل الرقم 813/2019 لغاية استئخار دفع الرسم ، حيث قررت المحكمة قبول طلبه وفق ما يتضح من مشروحات موظف قلم المحكمة على لائحة الدعوى ، كما نجد وفق الحكم الصادر عن محكمة اول درجة تكليفه بدفع تلك الرسوم المستأخرة المشار اليها ، في الفقرة الحكمية من الحكم .

إلا أننا نجد ان المدعي دفع رسماً عن لائحة الاستئناف بقيمة (257) شيكل وهو نصف الرسوم المقرر عن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية ، على نحو ما يتضح من لائحة الدعوى الأساس ، في حين لم يدفع الرسم المقرر عن تلك الساعات المطالب ببدلها ، إذ لم يلتزم بمضمون حكم محكمة أول درجة المشار اليه محل الطعن استئنافاً .

ولما كان المستقر عليه في قضاء النقض ، ان قرار استئخار دفع الرسوم لدى مرحلة أول درجة ، لا تسري أثاره عن مرحلة الاستئناف عند الطعن بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة ، الأمر الذي
 كان من المتوجب على المستأنف (الطاعن ) إما الحصول على قرار باستئخار الرسوم من قبل
محكمة الاستئناف أو دفع الرسوم الواجبة قانوناً ، وحيث أن المستانف "الطاعن" لم يسلك اياً من الطريقين، فقد كان على محكمة الاستئناف تكليفه بدفع تلك الرسوم خلال أجل تحدّده لهذه الغاية ، ولما لم
 تفعل ، فإن حكمها بهذا الشأن عن (بدل ساعات العمل الإضافي ) يغدو سابقاً لأوانه ، مستوجباً النقض من هذا الجانب .

وعن السبب السابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في جمع حصيلة المبالغ
المحكوم
 بها .

وفي ذلك نجد أنه وعلى ضوء معالجة السبب الخامس وقبوله ، وهو المتصل ببدل ساعات العمل الإضافي، نحيل الى ما أوردناه في السبب الخامس ، تحاشياً للتكرار .

لـــذلـــك

 

تقرر المحكمة قبول الطعن ، ونقض الحكم المطعون فيه ، بحدود ما تم بحثه والتقرير فيه بشأن السبب الخامس منه ، ورد باقي أسباب الطعن وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير فيها على هدى ما تم بيانه ، ومن ثم اصدار الحكم المتفق وتطبيق صحيح القانون ، على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاس في الدعوى.

وحيث تم معالجة الطعن ، فإن معالجة وبحث طلب وقف التنفيذ رقم 959/2023 يغدو غير ذي جدوى .

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/2/2024