السنة
2023
الرقم
54
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

          وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي

 

الطاعن  : فياض حسن حسين حسين/تعنك

وكلاؤه المحامون عبدالله الكيلاني و ليث الكيلاني و سيف الكيلاني و اوس الكيلاني ورحيق الكيلاني.

المطعون ضده : لطيفة نايف محمد حسين/تعنك

وكيله المحامي سيف العريدي

الاجراءات

تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2022 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 1010/2022 الصادر بتاريخ 4/12/2022 القاضي برد الاعتراض لتقديمه بعد الميعاد القانوني.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والمحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تراع قواعد العدالة والانصاف

 وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد ولاستيفاءه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وعن اسباب الطعن، وبانزال حكم القانون على وقائع الدعوى وبالوقوف على حكم المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 نصت (يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد عن مائتي دينار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً وبكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على (10000)دينار وذلك خلال ثلاثين يومأ من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً وفي جميع الاحوال المار ذكرها لا يجوز للمعترض ان يسقط دعواه مؤقتاً واذا اصر على الاسقاط ترد دعواه نهائياً)

ولما كان المشرع قد رسم من خلال أحكام القانون المشار اليه آنفاً طرق واجراءات الطعن في الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون وهي الطرق والاجراءات واجبة الاتباع والتطبيق ولا يمكن التمسك بضرورة تطبيق الطرق والاجراءات الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على الدعاوى المتعلقة بالاحكام الصادرة عن محكمة التسوية من حيث طرق الطعن بالاحكام وهذا ما استقرت عليه الهيئة العامة في الطلب 11/2018 بتاريخ 9/5/2018.

وبما ان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 5/10/2022 في حين الاستئناف قدم بتاريخ 25/10/2022 الامر الذي يجعل ان القرار الطعين  القاضي برد الاستئناف شكلاً قد جاء متفقاً وحكم القانون مما يغدو معه الطعن مستوجباً الرد .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.  

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/02/2024