السنة
2022
الرقم
107
تاريخ الفصل
31 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنـــــان الشعيبــــــي
  وعضوية السادة القضاة: بســام حجـــاوي، فــــوّاز عطيــة، مأمـــــون كلـــــش، وثائـــــر العمــــري

 

الطــــاعــــنان: 1- عبد الحكيم محمد عبد الفتاح عودة/ طولكرم

              2- عبد الله محمد عبد الفتاح عودة/ طولكرم

                  بصفتهما من الشخصية بالإضافة إلى باقي تركة المرحوم محمد عبد الفتاح عودة.

                  وكيلهما المحامي بشار حامد/ طولكرم                     

 

المطعـــون ضدهم: 1- أحمد محمد عبد الفتاح سليمان/ طولكرم

                       وكيلته المحامية هداية بدران/ طولكرم

                   2- مأمور تسوية الأراضي بلدة الراس بصفته الوظيفية/ طولكرم

                   3- النائب العام بصفته الوظيفية/ رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 11/1/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/12/2021 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 1647/2021 القاضي:" برد الاستئناف شكلا كونه مقدما خارج المدة، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف".

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد ومستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعيان" الطاعنان" بدعوى الاعتراض رقم 297/2019 امام محكمة تسوية طولكرم، ضد المعترض عليهم"المطعون ضدهم" موضوعها: الاعتراض على تسجيل قطعتي الأرض رقمي 41 و42 من الحوض رقم 4 من أراضي الراس قضاء طولكرم موقع عرة سليمان، نتيجة تعليق جدول الحقوق المعلق بتاريخ 28/3/2019 والصادر عن مكتب تسوية الراس بالصورة التي ورد فيها، ما شكل التسجيل وفق ادعاء الجهة المعترضة مساسا وحرمانا لها من أن تمتلك النسبة الحقيقة لما هو جارٍ في ملكها.

وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة التسوية بتاريخ 14/7/2021:" برد الاعتراض شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية من تاريخ تعليق جدول الحقوق، على أساس أن تعليق الجدول تم بتاريخ 28/3/2019،وفق ما جاء في محضر التعليق، في حين الاعتراض مقدم بتاريخ 29/4/2019".

 

لم يرتضِ المعترضان بحكم محكمة أول درجة، فبادرا للطعن فيه امام محكمة استئناف نابلس بتاريخ 29/7/2021 بموجب الاستئناف المدني رقم 1647/2021، وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 13/12/2021 :" برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.....".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المعترضين، فبادرا للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه. تبلغت الجهة المطعون ضدها أصولا، إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، ولما كانت الأسباب المحصورة في الصحيفة تتصل بواقعتين الأولى: تتعلق بتخطئة محكمة أول درجة في النتيجة التي توصلت إليها، دون أن يراعي قاضي التسوية أن الاعتراض قُدم ضمن الميعاد، لاسيما وأن يوم تقديمه سبق عطلة رسمية مقررة بقرار من مجلس الوزراء بسبب الأعياد الدينية المسيحية، والثانية: تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في احتساب مدة الاستئناف التي هي 15 يوما من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف، بحيث لا يحسب منه يوم صدور الحكم ,

ولما كان المقرر أن محكمة النقض تتصل بالحكم الطعين الصادر عن محاكم الاستئناف، إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ،فيما إذا طعن به أحد الخصوم، مؤيده في ذلك المادة 225 من الأصول المدنية والتجارية.

وبالتالي، فإن الحق المحصور للخصوم في تقديم طعنهم امام محكمة النقض، يجب أن يتصل بإحدى الحالات التالية: إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، أو إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع، مؤيده في ذلك حكم المادة 226 من ذات القانون.

مما يستدل من ذلك، أن محكمة النقض لا تلامس ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة بصورة مباشرة، إلا بعد أن تقول محكمة الدرجة كلمتها النهائية بخصوص موضوع الدعوى، ولما كانت الدعوى الماثلة تتصل بإجراء شكلي لم يُفصل في موضوعها، وانما اتصل بالمدد القانونية امام محكمة أول درجة من حيث صحة تقديمه ضمن الميعاد القانوني من عدمه، فإن هذه المحكمة لا تملك الرقابة على ذلك القرار الصادر عن قاضي محكمة التسوية، إلا إذا كان حكم محكمة الاستئناف قد تعرض لتلك المسألة في اطار حكمها.

وبما أن الحكم الطعين الماثل، يتعلق بمسألة عدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد، فإن حكم محكمة أول درجة يعد خارجا عن صلاحية هذه المحكمة للتقرير في شأنه، مما تغدو هذه الواقعة غير مقبولة.

وفيما يتصل بالواقعة الثانية، التي تتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا دون أن تراعي أن يوم صدور الحكم المستأنف، لا تشمله المدة المقررة للطعن بالحكم، مما كان عليها أن تراعي ما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من احكام، بأن مدة الاستئناف تحسب من اليوم التالي لصدور الحكم.

ولما كان الثابت من الأوراق، أن الطاعنين اودعا لائحتهما الاستئنافية امام محكمة الاستئناف المختصة بتاريخ 29/7/2021، للطعن في حكم قاضي التسوية الصادر بتاريخ 14/7/2021.

 

وحيث نصت المادة 13/2 من قانون التسوية رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته التي تنص:" إذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بلغ حسب الأصول تجرى محاكمته غيابيا إذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه إذا كان معترضا، ولمن يحكم عليه غياباً أو يرد اعتراضه أن يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ"، فإنه وبناء على ما هو مستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن الطعن في الاحكام الصادرة عن قاضي التسوية أو محكمة الاستئناف، يتعين معه على الجهة الطاعنة تقديم طعنها خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدور حكم قاضي التسوية فيما إذا كانا موجها إلى محكمة الاستئناف، وخلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فيما إذا كان موجها إلى المحكمة العليا/ محكمة النقض، باعتبار ذلك اليوم يعتبر مشمولا بحسابات المدد القانونية، على اساس أن القواعد الإجرائية الواردة في القانون الخاص أولى في التطبيق والامتثال إليها، من القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية(القانون العام).

وعليه، ولما كان الثابت أن وكيل الطاعنين حضر جلسة الحكم الصادر عن قاضي التسوية بتاريخ 14/7/2021، فأن ذلك اليوم يكون محسوبا من ضمن مدة جريان حساب مدة الاستئناف، الامر الذي كان على الجهة المستأنفة التقيد بما ورد من أحكام في القانون الخاص، وليس وفق تلك الواردة في القانون العام .

ولما ثبت لهذه المحكمة أن اليوم الأخير لتقديم الطعن لم يصادف عطلة رسمية أو دينية أو أي ظرف يحول دون تقديمه في ذلك اليوم، ما يغدومعه الطعن بالاستئناف (المقدم من قبل الجهة المستأنفة -الجهة الطاعنة-) مقدما بعد الميعاد القانوني، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 702/2018 طلب رقم 12/2021، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.

لـــــــــهذه الأسبـــــــاب

نقرر  رد الطعن موضوعا، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في  31/1/2024