السنة
2020
الرقم
895
تاريخ الفصل
5 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)  

 الطاعنان : 1-خالد عمر عبد الله موقدي/طولكرم

               2-عمر عبد الله جبر موقدي/طولكرم

        وكيلهما المحامي/محمد محمود/طولكرم

المطعون ضدهما: 1-رانيا محفوظ عبد الحفيظ فرحات/طولكرم

                   2-فايزة محمود عبد الله فرحات/طولكرم

الإجراءات

 تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 1/11/2020 بواسطة وكيلهما لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/9/2020 بالاستئناف رقم 572020/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى رغم ثبوت قيام المدعى عليهما بالاعتداء على الارتداد ورغم ان المدعى عليهما يضعا يدهما على كامل المساحة الخاصة بهم وفق سند التسجيل .

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بالمبرز م/5 الذي الزم المدعى عليهما بعدم المعارضة في الارتداد او اقامة انشاءات ضمن الارتداد .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعتبار الاعتداء على الاتداد يشكل اعتداء على المنفعة ويلحق الضرر بالمدعيين وتخطئة المحكمة بعدم اعمال حكم المادة 1200 من المجلة.

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

 لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعيين اقاما الدعوى الاساس رقم 652/2017 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما بموضوع منع معارضة في منفعة عقار وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 2/3/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعيين فطعنا فيه لدى  محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 57/2020 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 30/9/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعيين فطعنا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن مجتمعة التي حاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار الدعوى سابقة لاوانها وعدم اعتبار قيام المدعى عليهما بالاعتداء على الارتداء يشكل معارضة للمدعيين في تصرفهم في حصصهم .

ولما اقام المدعيان الدعوى الاساس ضد المدعى عليهما على سند من القول بان كل طرف من اطراف الدعوى اقام انشاءات على الجزء الذي يخصه وان المدعى عليهما ومنذ فترة قصيرة شرعا باعمال الحفر واقامة انشاءات والاعتداء على الارتداد الذي يخص المدعيان ولما ذهبت البينة المقدمة الى ان الخلاف بين طرفي الدعوى يدول حول الارتداد ، وحيث من الثابت من سجل الاموال غير المنقولة المتعلق بقطعة الارض موضوع الدعوى بان قطعة الارض قد تمت فيها اعمال التسوية وهي من نوع الملك ومسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي بطولكرم باسم المدعيين والمدعى عليهما واخرين .

وبما ان قانون التصرف بالاموال غير المنقولة لسنة 1953 قد قضى بانه لا يجوز للشريك ان يحدث تغييرا في المال المشترك بلا رضا شركائه فان فعل ذلك بدون اذن شركائه الاخرين فتجري قسمة العقار ثم تطبيق الاحكام المتعلقة بالبناء الذي يحدثه الشريك في الارض المشاع ولما كان كل شريك يملك كل ذرة من ذرات المال الشائع فكان على المدعيين ان يطلبا قسمة الارض قسمة منافع "مهاياة " او قسمة اعيان وبالتالي تعد دعواهما بمنع المدعى عليهما من معارضتهما في الجزء محل النزاع قبل اجراء تلك القسمة سابقة لاوانها حيث ان دعوى منع المعارضة بين الشركاء في العقار المسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة غير مسموعة قبل اجراء القسمة المذكورة وهي مسموعة فحسب في حال قيام المدعى عليهما بوضع يدهما على كامل قطعة الارض او في حالة قيامهما بمعارضة باقي الشركاء في الانتفاع في الاجزاء المشتركة التي تعد بحكم القانون من قبل الشيوع الجبري اذ انه في هذه الحالة اذا ما قام احد الشركاء بمنع شريكة الاخر من الانتفاع بالاجزاء المشتركة وعلى سبيل المثال استعمال المصعد كان لشريكة الاخر ان يتقدم بدعوى منع معارضة ضده لمنعه من معارضته في الانتفاع بالاجزاء المشتركة لان تلك الاجزاء هي من قبيل الشيوع الجبري والتي لا يجوز لاحد الشركاء الخروج عن هذا الشيوع لان تلك الاجزاء مخصصة للانتفاع المشترك الذي يقتضي بحكم الضرورة واللزوم ان تبقى شيوعا جبريا وحيث ان الامر كذلك ولما لم يستند المدعيين الى اي من الحالات المذكورة اعلاه فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد الاستئناف وتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي باعتبار الدعوى سابقة لاوانها يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يوجب ردها.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

س.ر