دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب
المستدعون : 1. نايف ناجح العايدي 2. درويش ناجح العايدي 3. فياض ناجح العايدي 4. سامي عبدالجبار سالم 5. عوني عبدالرحيم سالم /نابلس
وكيلهم المحامي : حسن أحمد سليمان/نابلس
الاجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 14/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/12/2023 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 295/2023 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
وحيث نجد ما يبرر خروج المحكمة عن الأصل
لـــــــذلك
تقرر المحكمة قبول وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن الماثل.
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/2/2024