السنة
2023
الرقم
681
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد مسلم

          وعضويــــة القضــاة الســادة: كمال جبر، نزار حجي ، رائد عساف، بلال ابو الرب

 

الطاعن: اياد عيسى اسماعيل الفروخ بصفته الشخصية وبولايته عن ابنته القاصر(شيرين)

          وكيلاه المحاميان باسم و/او نسيم مسودي/الخليل

المطعون ضدهما: 1. شركة ترست العالمية للتأمين

                        وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل

                       2. ايمن محمد عبدربه شلالدة/سعير-وسط البلد

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 24/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/4/2023 في الاستئناف المدني رقم 298/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم للمصابة شيرين بمبلغ وقدره (1040)دينار على ان يتم ايداع المبلغ باسمها في احد البنوك العاملة في فلسطين والحكم للمستأنف بصفته الشخصية بمبلغ (2983)شيكل والزام المستأنف ضده الثاني بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (200)دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى  عن المستأنف ضدها الاولى .

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي

1. اخطأت محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المطعون ضدها الاولى حيث ان المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لديها بموجب وثيقة تأمين مرفقة بملف الدعوى الا انها ادعت ان الوثيقة لا تغطي الحادث موضوع الدعوى وبالتالي كان على المحكمة ان تحكم على المدعى عليها بالتضامن والتكافل.

2. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل تعطله عن العمل اثناء فترة علاج ابنته لعدم دفع الرسم القانوني عن تلك المطالبة علماً ان سبب الدعوى واحد وتم جمع المطالبه الخاصة بالطاعن والخاصة بابنته بمطالبة واحدة وبذلك يتوجب اعمال نص المادة (٢/٣٧) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

3. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل عجز دائم بنسبة ٣٠٪؜ حيث ان التقارير الطبية الخاصة بابنته المصابة المشير إلى ذلك وكان على المحكمة دعوة رئيس اللجنة الطبية لمناقشته بمضمون التقرير الطبي والوقوف على الحالة الصحية للمصابة

وطلب الطاعن وقف السير في الدعوى والطعن لحين صدور تقرير اللجنة الطبية العليا الخاصة.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعا

 وتعديل الحكم والحكم للطاعن بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم اياً منهما بلائحة جوابية.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، نجد ان الطعن تقدم ضمن المدة القانونية، لذلك تقرر قبوله  شكلاً.

وفي الموضوع، فإن وقائع الدعوى وفق ما افصحت عنه الاوراق تفيد ان الطاعن بصفتيه الواردتين في لائحة الدعوى تقدم بالدعوى الاساس ضد المدعى عليهما شركة التأمين وسائق المركبة المتسببة بالحادث لمطالبتهما بالتضامن والتكافل بالتعويضات المستحقة لابنته والخسارة التي لحقت به نتيجة تلك الاصابة وبنهاية اجراءات التقاضي امام محكمة اول درجة قضت برد الدعوى عن شركة التأمين والزام السائق بالمبلغ المحكوم به الذي لم يرق للمدعي فبادر للطعن به بطريق الاستئناف بموجب الاستئناف رقم 298/2022 التي بدورها قضت بتعديل الحكم المستأنف امامها بما يتصل بقيمة المبلغ المحكوم به مؤيده رد الدعوى عن شركة التأمين ولما لم يقبل المستأنف بقضاء محكمة الدرجة الثانية تقدم بطعنه الماثل محمولاً على اسبابه التي اتينا على ذكرها استهلالاً.

وبالعودة الى اسباب الطعن وبخصوص الاول منها وحاصل القول فيه ان المحكمة الاستئنافيه اخطأت برد الدعوى عن شركة التأمين بالرغم من ارفاق صورة وثيقة التأمين في مذكرة حصر البينة وبمراجعة الحكم الطعين فيما قضى به بهذا الخصوص نجده قد استند بذلك الى القول " وحيث ان المستأنف ضدها الاولى نازعت في اصدارها بوليصة التأمين المذكورة في لائحة الدعوى ولم تقدم أية بينة لاثبتت عكس ذلك وحيث ما ورد في تقرير ملخص الحادث من ان المركبة مؤمنة لدى المستأنف ضدها الاولى يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بخصوص رد الدعوى عنها واقعاً في محله، لذا نقرر رد هذا السبب " وبامعان النظر في اوراق الدعوى الاساس يتبين ان المدعي ارفق حافظة مستندات مع الدعوى ومن بين تلك المستندات صورة عن وثيقة تأمين صادرة من الجهة المدعى عليها وقد قررت محكمة اول درجة اعتماد مذكرة حصر البينة بالشكل المقدمة عليه وفق ما جاء بقرارها الصادر بتاريخ 25/٦/2018 ولم يبد وكيل المدعى عليها اعتراض بخصوص صورة وثيقة التأمين كما انه لم يدع عدم خصومة الشركة للمدعي لان صورة الوثيقة المرفقة لم تصدر عنها سواء اثناء اجراءات الخصومة او في مرافعته الخطية الختامية وازاء هذه الوقائع وما خلص اليه الحكم الطعين يما يتصل بمسؤولية الشركة وثبوت اصدارها لوثيقة التأمين نرى ان محكمة اول درجة ومن بعدها المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تعالج قيمة اشتمال حافظة المستندات على صورة لوثيقة التأمين كما انها لم تعالج مسألة عدم اعتراض وكيل شركة التأمين على وجود صورة وثيقة التأمين عند رده على مذكرة حصر البينة المقدمة من قبل المدعي ولم تأخذ بالحسبان مسألة البيانات الواردة في ملخص حادث الطرق سيما وأنها لم تنكر ولم يقدم ما يناقضها من جهة وجود وثيقة تأمين للمركبة صادرة عن الجهة المدعى عليها، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نبدي ان قاضي محكمة اول درجة وكذلك قضاة المحكمة الاستئنافيه لم يعملوا دورهم الايجابي في البحث عن الحقيقة لغاية الوصول الى العدل وهم بصدد اصدار حكم في نزاع مطروح امامهم اذ ان للمحكمة سلطة ذاتية بطلب اوراق او سندات وكذلك ان تأمر بالاثبات بشهادة الشهود ولها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته اظهاراً للحقيقة وفق ما قرره المشرع بحكم المادة (٨٠) من قانون البينات ولا تمس هذه الاجراءات حياد القاضي ونزاهته اذ ان القضاء  لا ينتظر هفوة مدعي او غفلة مدع عليه لطمس الحقيقة اساس العدل وسبيله ومن جانب آخر نبدي ان المنازعة تعني الخصومة ولا تفيد الانكار الصريح المقابل للاقرار الذي يترتب عليه وجوب اثبات الواقعة المنكرة وعليه ولما كان الامر كذلك فإن سبب الطعن يرد على الحكم الطعين  من هذه الناحية ويجرحه .

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصل ما جاء فيه خطأ المحكمة الاستئنافيه برد مطالبة المدعي الشخصية بسبب عدم دفع الرسم القانوني منفصلاً عن الرسم المقرر لنوع الدعوى المتعلق بشق طلب التعويضات لابنته القاصر .

في هذا نبدي ان النقطة محل الجدل لم تعد كذلك بعد صدور قرار الهيئة العامة في النقض 662/2021 الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠ والمقرر ان مطالبة الطاعن بصفته الشخصية لبدل تعطله عن العمل بسبب مرافقته لابنته المصابة وفق ما يدعي لا تعدو ان تكون مطالبة ناشئة عن ذات المطالبة بالتعويض عن الضرر البدني وبالتالي تخضع لذات الرسم المقرر للدعوى الاصلية.

وعليه قإن سبب الطعن هذا يرد على الحكم الطعين ويجرحه مما يتعين قبوله.

وبخصوص السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصل قول الطاعن فيه أنه طعن في تقرير اللجنة الطبية وبالتالي يطلب وقف السير في هذا الطعن لحين صدور تقرير اللجنة الطبية العليا الخاصة وفي هذا نبدي ان محكمة النقض محكمة قانون تختص بمراقبة حسن تطبيق نصوص القانون وتفسيرها في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ولا شأن لها بالأمور الموضوعية محل الخصومة بين الاطراف وعليه فإن هذا الذي اورده الطاعن لا يصلح ان يكون سبباً للطعن في الحكم مما يستوجب عدم قبوله.

 

 

لـــــــــــــذلك

ولما تم بيانه نقرر قبول الطعن موضوعاً واعادة الدعوى الى مرجعها لتقف المحكمة على صحة وثيقة التأمين واعمال دورها الايجابي وبالوصول الى الحقيقة وبحث مطالبة المدعي الشخصية وفق البينات المقدمة في الاوراق موجهين ذهنها الى التأكد من تبلغ المدعى عليه الثاني بالحكم الصادر ضده من قبل محكمة اول درجة والوقت الذي تبلغ فيه المصابة السن القانوني ومن ثم اجراء المقتضى القانوني واصدار حكم في النزاع وفق الاصول والقانون وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2024