السنة
2022
الرقم
1163
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطعن الاول رقم 1060/2022

الطاعنة : سمر عيسى محمد الحميدات/الخليل

         وكيلها المحامي مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها : الجمعية الخيرية الاسلامية/الخليل

         وكيلها المحامي عبد الكريم فراح/الخليل

الطعن الثاني رقم 1163/2022

الطاعنة : الجمعية الخيرية الاسلامية/الخليل

         وكيلها المحامي عبد الكريم فراح/الخليل

المطعون ضدها : سمر عيسى محمد الحميدات/الخليل

         وكيلها المحامي مازن عوض/الخليل

الإجــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بالطعن الاول بواسطة وكيلها بتاريخ 17/10/2022 ،وكما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني بتاريخ 7/7/2022 بواسطة وكيلها لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/9/2022 بالاستئناف رقم 126/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 13556.5 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1060/2022 بما يلي :

  1. تخطئة المحكمة الاستئنافية في الحكم للمدعية ببدل اجازات سنوية مبلغ 817.5 شيقل وليس مبلغ 10200 شيقل.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد دخل المدعية الشهري بواقع 583 دينار وليس بواقع 600 دينار .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي .
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعية عن بدل اجازة الامومة مبلغ 973 دينار وليس 1400 دينار .
  5. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

يستند الطعن الثاني رقم 1163/2022 في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعية ببدل الاجازات السنوية رغم انها استنفذتها.

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضده بلائحة جوابية التمست بموجبها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 102/2016 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 44489 شيقل بدل حقوق عمالية ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 22/12/2021 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 12739 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

 لم ترتض المدعية بالحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 126/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/9/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 13556.5 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم ينل الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل قبولا لدى المدعية والمدعى عليها مما حذا بهما الطعن بالحكم بالنقض للاسباب المشار اليها اعلاه.

وعن اسباب الطعن الاول رقم 1060/2022،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية في الحكم للمدعية ببدل اجازات سنوية مبلغ 817.5 شيقل وليس مبلغ 10200 شيقل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نرى فان محكمة الاستئاف حكمت للمدعية ببدل اجازة سنوية عن آخر سنتين بواقع اجر 21 يوما عن كل سنة منها كونها امضت في العمل مدة تزيد على خمس سنوات ،ولما كان لا يجوز للعامل ان تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين طبقا لحكم المادة 74/4 من قانون العمل ،الامر الذي ترى معه المحكمة ان الحكم للعامل ببدل الاجازات السنوية لمدة تزيد على سنتين يقتضي ان يدعي ويثبت المدعي بانه طلب منحه الاجازة السنوية وان صاحب العمل امتنع عن منحه تلك الاجازة ،ولما لم تدع المدعية بذلك ولم تقدم اي بينة تفيد ذلك فان الحكم لها ببدل اجازة سنوية عن اخر سنتين يوافق التطبيق السليم لحكم القانون.

 وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد دخل المدعية الشهري بواقع 583 دينار وليس بواقع 600 دينار .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص هذا السبب نرى بان محكمة الاستئناف استندت في اعتماد دخل المدعية الشهري بواقع 584 دينار وليس كما ورد في لائحة الدعوى بواقع 600 دينار كون ان البينة الشخصية لم تقوَ على تحديد راتب المدعية في حين ورد راتبها الشهري بواقع 584 دينار في قسيمة راتبها لشهر 9 و شهر 11 من عام 2015 ،ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة الاستئنافية ،يتصل بوزن البينة ،وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ، فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ما دام ان النتيجة التي توصلت لها قد استخلصتها بعد مناقشة ادلة الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت النتائج منها استخلاصا سائغا ومقبولا تؤدي اليه هذه الادلة مما يجعل من هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي .

وفي ذلك نرى بان محكمة الاستئناف حملت حكمها بعدم الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي لما ثبت لها من شهادة الشاهدة عائشة خضور والشاهدة اكرام عبد الهادي والشاهد فايز ابراهيم والمبرز د/1 والمبرز د/25 بان كان لدى المدعية الكثير من التجاوزات ومخالفة نظام المدرسة رغم التنبيه عليها وانذارها بضرورة الالتزام بالتعلميات الامر الذي وجدت معه محكمة الاستئناف ان الافعال التي قامت بها المدعية تشكل مخالفة تندرج ضمن حكم المادة 40/5 من قانون العمل مما يعد معه انهاء عملها يستند الى مسوغ قانوني ،وحيث ان هذا الذي توصلت له محكمة الاستئناف يتصل بوزن البينة وبما ان تقدير البينة وفقا لما هو مستقر عليه فقها وقضاء يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الإستئنافية مستمدة من البينات المقدمة في الدعوى ، فلا رقابة لنا عليها في ذلك طالما أن هذه النتيجة قد توصلت إليها المحكمة الإستئنافية بعد معالجتها للبينات ومبنية على ما يؤيدها قانونا ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعية عن بدل اجازة الامومة مبلغ 973 دينار وليس 1400 دينار .

وفي ذلك نرى بان محكمة الاستئناف توصلت الى الى ان المدعية وخلال فترة عملها انجبت خمس مرات واخذت في المرة الاولى اجازة امومة مدتها 40 يوما من اصل 70 يوما في حين اخذت اجازة امومة مدتها 60 يوما في كل حالة من حالات الوضع الاربعة الاخرى وكما توصلت ايضا الى ان اجازة الوضع في المرة الثانية والخامسة تقاطعتا مع الاجازة الصيفية وتبعا لذلك توصلت الى ان المدعية تستحق باقي اجازة الامومة عن وضعها الاول وباقي اجازة الامومة عن وضعها الثاني والخامس ليصبح المستحق لها بدل 50 يوما اي مبلغ 973 شيقل ولما كان هذا الذي توصلت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الارواق مما يغدو معه هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم ربط المبلغ بالفائدة القانونية .

وفي ذلك ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ان الحكم بالفائدة يقتضي وجود نص قانوني يقضي بهما او وجود اتفاق حولهما ،الامر غير متوافر في الدعوى، ولما كان الامر فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة عدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية متفق وحكم القانون ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن سبب الطعن الثاني رقم 816/2022 وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعية ببدل الاجازة السنوية رغم انها كانت تاخذ العطلة الصيفية مدفوعة الاجر.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد عللت محكمة الاستئناف حكمها بهذا الخصوص بالقول ان الاجازة السنوية مرتبطة بحق العامل في حين العطلة الصيفية هي عطلة مدرسية تحددها القوانين والانظمة المتعلقة بذلك وتكون المؤسسات التعليمية الخاصة ملزمة بها، وهي عطلة للطلبة وليست للعاملين وان كانوا يستفيدوا منها وان الاستفادة منها لا يلغي حقهم في الاستفادة من الاجازة السنوية وفي هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف نرى ان أنظمة العمل المدرسية التي تمنح العامل حق الاستفادة من عطلة ما بين الفصلين وعطلة الربيع والعطلة الصيفية ليس من شأنها حرمان العامل من الاستفادة من الاجازة السنوية ،وبهذا يكون فان سبب الطعن يغدو حريا بالرد.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/02/2024