السنة
2022
الرقم
187
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــاعــنان : 1. ربحي محمود ربحي ابو صبيح/الخليل بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن (أ. ابتسام صلاح محمود ابو صبيح ب. هبة محمود ربحي ابو صبيح ج. هديل محمود ربحي ابو صبيح د. منال محمود ربحي الأطرش هـ. مي محمود ربحي ابو صبيح و. شروق محمود ربحي ابو صبيح بموجب وكالة عامة صادرة عن كاتب عدل الخليل رقم 207/2017 تاريخ 10/1/2017 وبصفته وصي شرعي عن كل من (أ. عبدالعظيم محمود ربحي ابو صبيح ب. عبدالرحمن محمود ربحي ابو صبيح وذلك بموجب حجة وصاية صادرة عن المحكمة الشرعية في الخليل رقم 498/108/625 تاريخ 6/10/2016 وجميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم محمود ربحي محمود ابو صبيح بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 18/9/2016 رقم 496/156/331.

2. محمد محمود ربحي ابو صبيح بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحوم محمود ربحي ابو صبيح بموجب حصة حصر الارث المذكورة اعلاه.

وكيلهما المحامي : ثائر شديد/الخليل

الجهة المطعون ضدها: شركة فلسطين للتأمين

وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل

الإجــــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 24/1/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل ، في الاستئنافين المدنيين رقم 958و 1093/2021 بتاريخ 30/12/2021، المتضمن رد الاستئناف 958/2021 موضوعاً، وقبول الاستئناف 1093/2021 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم برد الدعوى الأساس رقم 193/2014 وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الإجراءات.
  2. الحكم المطعون فيه جاء متناقضاً مع البينات المقدمة من الجهة الطاعنة، مخالف للسوابق القضائية، وقد أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة .
  3. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للجهة الطاعنة ببدل فقدان دخل مستقبلي وخسارة وإعالة، مخالفة بذلك ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في القضية رقم 214/2015 وكان على المحكمة ان تحكم بهما.
  4. أخطأت محكمة استئناف الخليل باعتبار ان الجهة المدعية في الدعوى الأساس (وهما والديّ المرحوم هاني) ورثة غير معالين مخالفة بذلك صريح المادة الأولى من قانون التأمين في بند التعريفات التي عرفت المعالون .
  5. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق نص المادة 154 من قانون التأمين،  وعدم الحكم بمبلغ ثلاثين ألف شيكل بدل الم ومعاناة، وان هذا المبلغ هو جزء من المبلغ المطالب به في البند السابع /ب من لائحة الدعوى.
  6. أخطأت محكمة استئناف الخليل باعتماد البينة المقدمة من المطعون ضده، المتمثلة بشهادة الشاهد موسى أحمد أبو الحلاوة، والمبرز ت/1 وهو تقرير بالتحقيق وفق الادعاء ، وان منظم التقرير لا يحمل إجازة من هيئة سوق راس المال بالتحقيق ، وهذا مخالف لأحكام المواد 123 ، 127، 130 من قانون التأمين.
  7. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للجهة الطاعنون ببدل نفقات عزاء وتأبين مبلغ وقدره عشرين ألف شيكل ، وقد اثبتت البينات استحقاق الجهة الطاعنة لمبلغ نفقات العزاء.
  8. أخطأت المحكمة في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

بالنتيجة تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإصدار حكم في الدعوى،   وذلك بالزام الجهة المطعون ضدها بدفع مبلغ 420000 شيكل للجهة الطاعنة، و/أو اتخاذ المقتضى القانوني، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة 

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ به الأوراق ان كلاً من محمود ربحي محمود أبو صبيح وابتسام صلاح محمود أبو صبيح ، كانا قد أقاما الدعوى المدنية رقم 163/2014 لدى محكمة بداية الخليل ،في مواجهة المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين لمطالبتها بمبلغ 420000 سيكل بدل تعويضات عن وفاة ابنهم المرحوم هاني، ناتجة عن حادث طرق وقع بتاريخ 22/11/2013 حيث توفي بتاريخ 26/11/2013 وان المركبة (العمومي) التي كان يقودها كانت مؤمنة لدى الجهة المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول ، وان المرحوم كان يحمل خصة سياقة، وانه المعيل الوحيد لوالديه، ومعدل دخله الشهري كان ستة آلاف شيكل وقد تكبد المدعي الأول مبلغ عشرين الف شيكل مصاريف عزاء ودفن ابنه، لذلك فهما يطالبان بالزام شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ مائتي الف شيكل لكل واحد من المدعين باعتبارهما وريثين معالين كبدل اعالة حتى بلوغهما سن الستين.

واثناء السير بالدعوى توفي المدعي الأول في 27/8/2016 وبعد ان استكملت الإجراءات، أصدرت محكمة بداية الخليل بتاريخ 21/4/2021 حكماً يقضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره عشرون الف شيكل لورثة المدعي الأول مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 100 دينا اتعاب محاماة، ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك، ورد دعوى المدعية الثانية بصفتها الواردة في لائحة الدعوى.

لم يرتض كل من ربحي محمود ربحي أبو صبيح /بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً بموجب الوكالة العامة رقم 207/2017 عدل الخليل تاريخ 10/1/2017 وبصفته الوصي الشرعي بموجب حجة الوصاية الصادرة عن المحكمة الشرعية في الخليل بتاريخ 6/10/2016 ومحمد محمود ربحي أبو صبيح- بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحوم محمود ربحي محمود أبو صبيح بموجب حصر الإرث الصادر عن المحكمة الشرعية في الخليل رقم 496 /156/331 ، حيث تقدما بالاستئناف المدني رقم 958/2021،  محكمة استئناف الخليل ، وتقدمت شركة فلسطين للتأمين بالطعن الاستئنافي رقم 1093/2021، وبعد ان تقرر ضمهما وتوحيدهما والسير بهما معاً واستكمال الإجراءات، أصدرت بتاريخ 30/12/2021 حكماً يقضي برد الاستئناف رقم 985/2021موضوعاً، وقبول الاستئناف رقم 1093/2021 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم برد الدعوى الأساس 193/2014، وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً من الجهة الطاعنة، فبادرت للطعن بالحكم الاستئنافي امام محكمة النقض ، بموجب الطعن الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

وبالعودة لأسباب الطعن ،وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني، فإن الجهة الطاعنة لم تبين مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون، او الخطأ في تطبيقه وتأويله ، كذلك لم يبين وكيل الجهة الطاعنة التناقض الواقع في الحكم ومخالفته للسوابق القضائية، حتى تقف محكمة النقض عن هذا الذي ينعاه ومعالجته، ولما كان هذان السببان قد وردا بصيغة العموم ، فإننا نقرر عدم قبولهما لمخالفتهما صريح نص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، التي اوجبت على الطاعن ان يوضح أسباب طعنه بصورة جلية ودون غموض او ابهام.

وفيما يتعلق بأسباب الطعن ، الثالث والرابع والسادس ، وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه ، فقد حمل رده المطالبة ببدل الاعالة على ما يلي ( وحيث ان الثابت من أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها، أن المرحوم هاني كان يعمل سائق عمومي، وحيث ثبت من خلال هذه البينة، أن المركبة التي وقع بها الحادث، مسجلة باسم المدعي الأول وفق مشروحات وزارة المواصلات، مما ينذر بأن المرحوم هاني كان يعمل على احدى مركبات العمومي التي يملكها والده-المدعي الأول - ولما ثبت أن المدعي الأول هو المالك للمركبة التي وقع بها الحادث ، بالإضافة الى مركبات أخرى مسجلة باسمه، وعليه وحيث ان الاعالة تقوم على أساس الخسارة المادية الفعلية التي فقدها المعال في معيشته من جراء وفاة المعيل، وحيث ان محكمة اول درجة توصلت من خلال حكمها ان المدعي الأول ذو مقدرة مالية ومعيل اسرته، ومن ضمنهم ابناءه القصر وزوجته المدعية الثانية وان ابنه المرحوم هاني كان يعمل سائق على مركبة عمومي مسجلة باسم المدعي الأول ،ونجد ان ما توصلت اليه محكمة اول درجة بخصوص رد هذه المطالبة وعدم الحكم بها ، له ما يؤيده ويسنده في البينة المقدمة، وان استخلاصها لهذه الواقعة له أصل ثابت في أوراق الدعوى).

ومحكمة النقض تؤيد ما توصلت اليه محكمة الاستئناف لجهة رد المطالبة ببدل الاعالة، تأسيسا على هذا الذي سببته وعللته، طالما ثبت لكلٍ من محكمتي الدرجة الأولى والثانيةـ أن المدعين -والدا المرحوم هاني- لم يكونا معالين من طرف المرحوم قبل تاريخ وقوع الحادث، وان والد المرحوم يملك عدداً من المركبات العمومي مسجلة على اسمه وأن المرحوم كان يقود أحدى هذه المركبات العائدة لوالده، اما بخصوص تخطئة المحكمة لعدم الحكم للطاعنين ببدل فقدان دخل مستقبلي فإن هذه المطالبة لم تكن ضمن لائحة الدعوى التي إقتصرت على المطالبة بمصاريف العزاء والدفن وبدل الاعالة وعليه  تغدو هذه الأسباب غير وارة على الحكم المطعون فيه، مستوجبة الرد.

وبخصوص السبب الخامس من أسباب الطعن، ولما كانت الجهة المدعية في لائحة دعواها قد حصرت مطالباتها في بندين اثنين (أ)عشرون الف شيكل بدل مراسم دفن ومصاريف عزاء ودفن (ب) مائتي الف شيكل لكل من والد ووالدة المتوفى باعتبارهما وريثين معالين.

وبالتالي فإن ما تنعاه الجهة الطاعنة في هذا السبب، لجهة تخطئة محكمة الاستئناف لعدم الحكم بمبلغ ثلاثين الف شيكل بدل الم ومعاناة غير سديد، طالما لم يرد في لائحة الدعوى ما يشير الى المطالبة بها، وعليه فان هذا السبب مستوجب الرد ايضاً.

وفيما يتعلق بالسبب السابع ، المتصل بعدم الحكم ببدل نفقات العزاء والدفن، وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف حملت حكمها لرد هذه المطالبة على سببين الأول أن عائلة الخضور قاموا بدفع مبلغ 70 ألف شيكل ومبلغ عشرة الاف دينار فراش عطوة وانه تم تنظيم صك عشائري بالمبلغ المبرز د/1 والثاني انه لم يقدم بشأن هذه المطالبة أية بينة خطية لإثباته-.

ومحكمة النقض لا تتفق مع محكمة الدرجة الثانية فيما خلصت اليه من أن دفع مبلغ 70 الف شيكل وعشرة الاف دينار اردني من طرف السائق، الذي تسبب بحادث الطرق ، الذي أدى لوفاة المرحوم هاني، يمنع من المطالبة بنفقات الدفن ومصاريف العزاء ، باعتبار ان تلك المبالغ بمثابة تعويض عن الحق المدني بمواجهة السائق المتسبب بالحادث، الا أنه ومن جانب آخر، لم تقدم الجهة المدعية (الطاعنة) أية بينة مقبولة قانوناً لإثبات دفع المبالغ المطالب بها، وبذلك يكون هذا السبب من حيث النتيجة غير وارد ونقرر رده.

واخيراً بخصوص السبب الثامن، ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الدعوى الأساس، فإن المجادلة بخطأ المحكمة لعدم ربط المبلغ المحكوم به، بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، لا طائل منه ونقرر عدم قبوله.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعاً .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2024

 

 

الـكـاتـب                                                                                                            الرئيـــس

س.ر

 

 

 

 

الرأي المخالف المقدم من القاضي عبدالكريم حنون

  1. لا اتفق مع مشروع الحكم من جهة تأييد محكمة الاستئناف لعدم الحكم للجهة المدعية ببدل ألم ومعاناة عن وفاة مورثهم ذلك أن هذا الحق مقرر بموجب المادة 154 من قانون التأمين ولا أتفق مع السبب الذي حدا بالمحكمة لعدم الحكم بهذا الحق، على سند من القول بأن لائحة الدعوى خلت من هذه المطالبة.

والذي اراه انه من الطبيعي ان تخلى لائحة الدعوى من هذه المطالبة، كون المدعيان طالبا في لائحة الدعوى ببدل الاعالة ، ولا يجوز لهم بحكم القانون المطالبة ببدل ألم ومعاناة مع المطالبة ببدل الاعالة، ولما ان المحكمة قررت رد المطالبة ببدل الاعالة، فيتبقى حقهم قائماً في التعويض عن الضرر المعنوي، الذي لا يجتمع مع الاعالة.

2.  لا اتفق مع مشروع الحكم من جهة  تأييد محكمة الاستئناف لجهة عدم الحكم للجهة المدعية ببدل نفقات الدفن والجنازة ولا اتفق مع السبب الذي حملت محكمة الاستئناف حكمها هذا في القول بأن الجهة المدعية قبضت مبالغ مالية بدل صك صلح عشائري من عائلة الخضور(عائلة السائق المشترك بالحادث)  والذي اراه ان مورث الجهة المدعية كان هو السائق للمركبة من نوع مرسيدس وتصادم مع المركبة التي يقودها إبراهيم خضور وحسب نص المادة 146/1 من قانون التأمين (يكون كل سائق مركبة مسؤولاً عن الأضرار التي أصابت ركاب مركبته) بمعنى ان شركة التأمين الخاصة بالمركبة التي كان يقودها مورث الجهة المدعية(المرسيدس) مسؤوليتها مسؤولية مطلقة ولا يشاركها في المسؤولية سائق المركبة الأخرى وأية مبالغ دفعت من قبل سائق المركبة الأخرى غير مرتبط بالتعويض المتوجب على شركة التأمين دفعه.

مع الاحترام

 

تحريراً في 13/2/2024

القاضي المخالف

 عبدالكريم حنون