السنة
2023
الرقم
821
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :محمد يوسف سليم الهريمي - بيت لحم

وكيله المحامي : باسم مسودي و/او نسيم مسودي

المطعون ضدهما : 1-الشركة العالميه  للتأمين 2-امير عادل انظون جقمان

 وكيلها  المحامي / فؤاد سلمان

الاجراءات

 تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 24\6\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 29\5\2022 بالاستئناف المدني 1743/2021  والاستئناف 1734/2023والقاضي بقبول الاستئناف 1734/2021  في حدود السبب الرابع  وقبول  الاستئناف 1743 /2023  بحدود السبب الخامس وتعديل الحكم ليصبح الحكم  للمدعي على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ 52918.42شيكل ومبلغ 1482 شيكل بدل مصروفات وفق ما توصلت اليه محكمة اول درجه ناقص مبلغ  11074 بدل دفعات مستعجله ويصبح المبلغ  43326.42 شيكل ومبلغ 500 دينار اردني بدل الم ومعاناه والرسوم والمصاريف

 تتلخص سباب الطعن  بما يلي :

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للمدعي ببدل مبيت بالمستشفى وحيث ان الطاعن اجرى عمليات في المستشفى فيعني ان بات في المستشفى ويستحق بدل تعويض عن مبيت
  2. اخطأت المحكمه بعدم الحكم للطاعن ببدل عمليه جراحيه حيث ثبت من البينه انه اجرى عمليه وطالب بها في لائحة الدعوى

3-اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم باحتساب دخل الطاعن على  اساس 2774 شيكل خلافا للبينه التي اثبتت انه دخله 4000 شيكل

4-اخطأت  محكمة الاستئناف باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي من نهاية فترة التعطل حتى صدور الحكم عنها حيث كان عليها ان تحسب فقدان الدخل من تاريخ الحادث

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن وفق ما جاء بلائحة الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضدهما  ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 29/5/2023 وقدم الطعن بتاريخ 24/6/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 276/2016 لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/5/2016 بمواجهة  الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بحقوق ناتجه عن حادث طرق وقد اسس المدعي دعواه على سند من القول  انه وبتاريخ 16/4/2015 واثناء قاميه بقطع الشارع من اليمين الى اليسار صدمته مركبة المدعى عليه الثاني والتي تحمل رقم 9861292مما ادى الى اصابتة باصابات جسديه مختلفه ونقل الى المستشفى وانه نتيجة ذلك استحق له المبالغ المفصله في البند الخامس من لائحة الدعوى 

ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بوقوع الحادث وانكرت فيها تفاصيل الاصابه وتفاصيل لائحة الدعوى

 سارت محكمة بداية الخليل بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها , وبتاريخ 18\11\2021  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 47379  شيكل ومبلغ 500 دينار للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 1734/2021 وكذلك لم تقبل المدعى عليها بالحكم وطعنت به بالاستئناف رقم 1743/2021 سارت المحكمه بالاستئنافين حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 29/5/2023 حكما  قضى بتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 43326.42  شيكل  ومبلغ 500 دينار للمدعي 

لم يقبل المدعي  بالحكم فطعن به نقضا بالطعن الماثل وللاسباب المذكوره اعلاه .

وعن سبب الطعن الاول والذي ينعى فيه الطاعن على  محكمة الاستئناف الخطأ  في عدم الحكم له ببدل مبيت بالمستشفى اذ انه اجرى عمليات في المستشفى فيعني انه بات في المستشفى ويستحق بدل تعويض عن مبيت فان المحكمه تجد انه جاء بالحكم الطعين بخصوص المبيت في المستشفى "نجد ان المدعى قد ادعى في لائحة دعواه انه ادخل الى مستشفى اليمامه ومكث فيه للعلاج لمده يومين ....ولم نجده يطالب ببدل تعويض معنوي عن مبيت في المستشفى ولم يرد اساسا في البينات ما يثبت مكوثه في المستشفى" وباطلاع المحكمه على لائحة الدعوى تجد ان الطاعن طالب بمبلغ 30000 شيكل بدل الم ومعاناه عن نسبة عجز ولم يرد في لائحة الدعوى مطالبه بالم ومعاناه عن مبيت في المستشفى وحيث ان تقدير واقع الدعوى ووقائعها يتعلق بوزن البينه وهو امر تنفرد به محكمة الموضوع دون رقابة او معقب عليها وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم عللت حكمها تعليلا مقبولا مستساغا متفق مع اوراق الدعوى فضلا عن ان الطاعن لم يبين  في سبب طعنه البينه التي قدمها لاثبات استحقاقه لالم ومعاناه عن بدل مبيت في المستشفى واهملتها المحكمه ولا يغير من الواقع شيئا ما ابداه الطاعن من تحليلات واراء وتوجيهات ابدى انه كان على المحكمه القيام بها في سبب طعنه اذ ان ذلك لا يعدو كونه رأيه ولا يلزم المحكمه بشيء وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان هذا السبب واقع في غير محله ولا ينال من الحكم وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ بعدم الحكم له ببدل عمليه جراحيه والتي اثبتتها البينه وطالب بها في لائحة الدعوى فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " فاننا برجوعنا الى اوراق الدعوى لم نجد انه يطالب ببدل التعويض عن الضرر المعنوي عن عمليه جراحيه وبالتالي فان تخطئه المحكمه بعدم الحكم له بما لم يطلبه يكون غير وارد لخروج ذلك عن نطاق الادعاء .." وحيث ان ما قيل في معالجة السبب الاول ينطبق على ما جاء بهذا السبب فان المحكمه تحيل الى تلك المعالجة وتقرر رد هذا السبب

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ بالحكم على اساس احتساب دخل الطاعن الشهري  2774 شيكل خلافا للبينه التي اثبتت انه دخله 4000 شيكل فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة  الحكم الطعين عالجت موضوع مقدار اجر الطاعن الشهري بناء على الاستئناف المقدم منه ومن المدعى عليها واستخلصت اجره الشخصي من بياناته والمتمثله بشهادة شاهده محمد ابو قدوم وما ورد في اقواله في معرض استجوابه في طلب الدفعات المستعجله المقدم منه وكذلك ما جاء بنشرة الجهاز المركزي للاحصاء  وحيث ان تقدير ووزن البينه امر يعود لمحكمه الموضوع بلا رقابة ولا معقب عليها من محكمة النقض طالما انه جاء استخلاصا سائغا مقبولا وله اصل ثابث في اوراق الدعوى وحيث ان الطاعن لم يبين في سبب طعنه ما الدليل الذي قدمه لاثبات ان دخله هو 4000 شيكل وقامت محكمة الموضوع بتجاهله  وعلى ذلك فان هذا السبب  ليس من شأنه النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على  محكمة الاستئناف الخطأ باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي من نهاية فترة التعطل حتى صدور الحكم عنها وعدم احتسابه من تاريخ الحادث حتى صدور الحكم فان المحكمه تجد ان  المحكمه مصدرة الحكم عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما متفقا مع القانون ومع ما هو مستقر عليه لدى القضاء حيث ان احتساب فقدان الدخل المستقبلي  يتم عن الفتره التي لم يتم تغطيتها بالتعويض بعد ان تم تعويض المصاب عن فترة التعطل اذ ان المصاب يتم تعويضه بكامل اجره عن فترة تعطله الثابته وبالتالي لا يفقد أي شيء من دخله وان تعويضه عن بدل فقدان دخل مستقبلي بنسبة ما اصابه من عجز من تاريخ الحادث يعني  ان يتم تعويضه عن ذات  الضرر مرتين وهو الامر المخالف للقانون وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا ينال من الحكم ولا يجرحه وتقرر رده 

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024