السنة
2023
الرقم
590
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنة : شركة ترست العالمية للتامين/نابلس

       وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم

المطعون ضدها: شركة المشرق للتامين/رام الله

       وكيلها المحامي/ساري ابو سنينة/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/3/2023 بالاستئناف رقم 194/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 17260 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى بعدم رد الدعوى عن الطاعنة لمخالفة السائق شروط بوليصة التامين وقانون المرور بقيادة المركبة تحت تاثير المشروبات الروحية..

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بموجبها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، وبما الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 29/3/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 949/2019 لدى محكمة بيت لحم طولكرم في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 23293 شيقل بدل تعويض عن اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة تقرر وبتاريخ 31/10/2022 الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 22133 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعى عليها الثانية بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 194/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 29/3/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 17260 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها الثانية فطعنت فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن وحاصل القول فيه بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى بعدم رد الدعوى عن الطاعنة لمخالفة السائق شروط بوليصة التامين وقانون المرور بقيادة المركبة تحت تاثير المشروبات الروحية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد انه حمل حكمه بالزام الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به لعدم ثبوت المخالفة التي ارتكبها المؤمن له والمتمثل بقيادة المركبة تحت تاثير المسكرات التي انطوت على جريمة عمدية.

وفي ذلك ،وعما انبأت عنه وقائع ومجريات الدعوى فان المدعية اقامت الدعوى الاساس ضد المدعى عليهما لمطالبتها بما دفعته من تعويض عن الاضرار المادية التي لحقت بالمركبة المؤمنة لديها تامينا شاملا بفعل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الاول والمؤمنة لدى المدعى عليها الثانية ضد اضرار الفريق الثالث ،ولما لم تتضمن شهادة التامين الصادرة عن الطاعنة المؤمنة للمركبة المتسببة بالحادث ضد اخطار الفريق الثالث اي شرط يعفيها من تعويض الاضرار المادية حال قيادة المركبة تحت تاثير المشروبات الروحية ،وبما ان وثيقة التامين الصادرة عن الطاعنة المتضمنة عدم مسؤوليتها عن الاضرار المادية التي يسببها المؤمن له للغير اذا كان وقت الحادث تحت تاثير المشروبات الروحية ،قد نصت صراحةً ان توقيع ممثل الشركة وختمها المعتمد وكذلك توقيع المؤمن له او من ينيبه خطيا على هذه وثيقة التامين يعتبر اقرارا وموافقة من المؤمن له لما جاء في وثيقة التامين من شروط واستثناءات وتحديدات واحكام ،وحيث لم يرد اي توقيع للمؤمن له على هذه الوثيقة مما يجعل من مسؤوليتها عن التعويض متحققة ويكون ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة الزامها بالمبلغ المحكوم به موافق لحكم القانون ،مما يغدو معه سبب الطعن حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 

   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق