السنة
2023
الرقم
525
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :هاني يعقوب عبد الرحمن النتشة/الخليل

       وكيله المحامي/محمد علي امين الربعي/دورا

المطعون ضده: عبد الجبار عبد الحميد محمد نتشة/الخليل

        وكيله المحامي/امجد عمرو/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/3/2023 بالاستئناف رقم 83/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم باخلاء المدعى عليه من الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون لجهة اعتبار ان شروط الظروف الطارئة غير متوافرة.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 15/3/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 893/2020 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 11/1/2022 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 83/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 15/3/2023 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون لجهة اعتبار ان شروط الظروف الطارئة غير متوافرة.

ولما كان ما جاء من نعي في سبب الطعن ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية.

وفي ذلك ،وبمراجعة الاوراق نجدها تشير الى ان المدعي اقام الدعوى الاساس ضد المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع اجرة القسط الاول المستحق بتاريخ 1/1/2020 واجرة القسط الثاني المستحق بتاريخ 1/4/2020 واجرة القسط الثالث المستحق بتاريخ 1/7/2020 خلال مدة الاخطار العدلي الذي تبلغه المدعى عليه بالذات بتاريخ 29/7/2020 ،وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى فيها بان قام بدفع اجرة القسط الاول خلال مدة الاخطار العدلي ،في حين دفع اجرة القسط الثاني والثالث بتاريخ 9/9/2020 رغم عدم استحقاق الاجرة بذمته بسبب جائحة كورونا التي حالت دون استعمال الماجور منذ تاريخ 5/3/2020 ،وتقدم المدعى عليه بينة شخصية لاثبات عدم تمكنه من استعمال الماجور بسبب جائحة كورونا الشاهدة منى زغير حيث ذكرت بان المحل اغلق بسبب جائحة كورونا ثلاثة اشهر وان جائحة كورونا سببت له ضائقة مالية كبيرة .

وبالبناء على ما تقدم ،وحيث تفيد البينة بان المدعى عليه دفع اجرة القسط الاول البالغ 1500 دينار اردني بتاريخ 1/1/2020 قبل توجيه الاخطار العدلي في حين دفع اجرة القسط الثاني والثالث البالغ قيمتهما 3000 دينار اردني بتاريخ 9/9/2020 اي بعد مضي مدة الاخطار العدلي ،ولما تم وقف نفاذ القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشان وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونية خلال حالة الطوارئ في شهر 5/2020 اي قبل تبلغ المدعى عليه الاخطار العدلي ،وحيث جاءت البينة الشخصية المقدمة من المدعي تفيد بان الماجور وبسبب جائحة كورونا اغلق مدة ثلاثة اشهر ،فان المحكمة تجد من شأن ثبوت اغلاق المستاجر الماجور بسبب القوة القاهرة حال توافر شروطها ان يعد ذلك سببا لانفساخ جزئي لعقد الايجار خلال المدة التي تعذر فيها على المستاجر الانتفاع بالماجور بسبب القوة القاهرة ،ودون البحث من يتحمل تبعة عدم تمكن المستاجر من الانتفاع بالماجور خلال فترة الاغلاق ،وعلى الفرض الساقط بان المؤجر هو من يتحمل تبعة ذلك ،ولما كان موضوع الدعوى تخلية لعدم دفع الاجرة فان عدم دفع المستاجر لبدل الاجرة المستحقة عن الفترة اللاحقة لاغلاق الماجور وهي اجرة القسط الثالث البالغة 1500 دينار اردني خلال مدة الاخطار العدلي يجعل من سبب الاخلاء لعدم دفع الاجرة متحقق في جانبه ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف كما تقرر المحكمة الغاء قرار وقف التنفيذ رقم 71/2023 الصادر بتاريخ 9/4/2023 .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق