السنة
2022
الرقم
1012
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

اله/ـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك،د.رشا حماد ، د.بشار نمر،نزار حجيدج

 

الطــــاعن: عادل موسى علي أبو عياش/الخليل  

      وكيلاه المحاميان:مازن عوض وجهاد جرادات /الخليل

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين/رام الله

     وكيلها المحامي :ماجد عودة /بيت لحم      

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 26/9/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذ الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 6/9/2022 بالاستئنافين رقم 598/2022 و656/2022 والقاضي برد الاستئناف الأول رقم 598/2022 موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني رقم 656/2022 موضوعاً فيما ورد بالسبب الثاني منه وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 24168 شيكل و1570 دينار والزام المدعى عليها بدفع المبلغ للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف ودون الحكم بأتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1 . أخطأت المحكمة باعتماد نسبة العجز واحتساب التعويض على أساسها بقسمتها الى عجز وظيفي وغير وظيفي .

2. أخطأت المحكمة باحتساب عمر الطاعن لغاية التعويض 65 سنة اذ كان عليها احتسابه لغاية 75 سنة او على الأقل 70 سنة وفق الاجتهادات القضائية .

3. أخطات المحكمة باحتساب بدل التعويض عن المبيت في المشفى 3 أيام بل كان عليها ان تحتسبه على أساس 5ايام وفق البينة الشفوية .

4. أخطات المحكمة باحتساب الدخل الشهري بواقع 1610 شيكل اذ كان عليها ان تحتسبه بواقع 1700 شيكل وعليه تتغير قيمة التعويض.

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وتعديل الحكم الصادر وفق ما جاء بلائحة الطعن .

بتاريخ 27/9/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدها بلائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،  نجد بان الطاعن تقدم بدعوى لدى محكمة بداية الخليل تحمل الرقم 316/2019 ضد المطعون ضدها للمطالبة بتعويض ناتج عن حادث طرق نتج عنه اضرار جسدية وذلك بقيمة (139722) شيكل وتقدمت المدعى عليها "المطعون ضدها" بلائحة جوابية تنكر بموجبها قيمة المبالغ المدعى بها لمخالفته قانون التأمين وتبدي ان بوليصة التأمين صادرة عنها واتفق طرفي الدعوى ان الحادث صحيح وقابل للتعويض الا انهما اختلفا على المبالغ لغايات التعويض وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/3/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 26100 شيكل و1570 دينار اردني مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فتقدما بالطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين 598/2022 و656/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف رقم 598/2022 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 656/2022 موضوعاً في ما ورد بالسبب الثاني منه وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 24168 شيكل و1570 دينار والزام المطعون ضدها بدفع المبلغ مع تضمينها الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة .

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .

وعن السبب الأول المتضمن خطأ المحكمة في اعتماد نسبة العجز لاحتساب التعويض على أساسها وقسمتها الى عجز وظيفي وغير وظيفي من خلال الرجوع الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة المحلية بتاريخ 18/12/2018 والذي يحمل الرقم 1775/2018 والمتضمن "الوضع الحالي:وجود البلاتين داخل العظم بشكل دائم ، محدوديه في حركة مفصل الركبة أدت الى عرجه بسيطه مع وجود ندب جراحية فترة التعطيل ستة اشهر وقررت اللجنة بعد وصف الحالة الطبية ان نسبة العجز الكلي الدائم هو 19% مقسمة الى 10% عجز وظيفي و10% عجز غير وظيفي مجموعهما وفق قرار اللجنة 19% اننا نجد بأن تقرير اللجنة الطبية هي الخبرة الفنية الطبية لغايات تحديد نسبة العجز وفق تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 في المادة 5 وعليه فان هذه اللجان هي المختصة بإصدار التقارير الطبية وتحديد نسبة العجز وحيث أن ما أصاب الطاعن يتعلق بمسألتين الأولى محدوديه في حركة المفصل وهي التي تؤدي الى عجز وظيفي والثانية الندب اعتبرتها اللجنة الطبية ليست عجز وظيفي وان هذا الامر متروك للخبرة وللجنة الطبية التي اعتمدت تقريرها محكمة الدرجة الثانية الذي له اصل ثابت بالدعوى نقرها عليه فيكون هذا السبب غير وارد .

اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة باحتساب عمر الطاعن لغاية 65 سنة اذ كان عليها احتسابه لغاية 75 سنة وفق اجتهاد المحكمة العليا بموجب حكمها بالهيئة العامة رقم 14/2018 انه لما كانت القاعدة العامة تنص على ان لا اجتهاد في مورد النص ،  ولما كانت احكام قانون التأمين لم تورد أي قيد او افتراض لعمر المصاب وفق ما جاء في المادة 155 من قانون التأمين ولما كان المصاب وفق الثابت من البينة انه كان عامل وهو من مواليد 29/1/1958 وان عمره وقت اصدار الحكم كان 64 سنة وشهرين فتم منحه عشرة شهور فان تحديد هذه المدة صلاحية تقديرية لمحكمة الموضوع تستنتجها من البينة المقدمة لا رقابة عليها من محكمتنا ما دام استنتاجها متفق مع البينة المقدمة .

وحيث ان محكمة الاستئناف اقرت ما جاء بحكم محكمة الدرجة الأولى الذي له اصل ثابت بالدعوى فاننا نقرها فيما ذهبت اليه وبهذا يكون هذا السبب مردود .

اما بخصوص السبب الثالث وهو احتساب بدل المبيت في المشفى 3ايام وان الصحيح هو 5ايام انه من خلال ملف الدعوى والتقرير الصادر عن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بان المدعي ادخل يوم 9/12/2016 يوم الحادث وخرج بتاريخ 12/12/2016 وكان يراجع لإزالة البلاتين ويتم تسريحه بذات اليوم وعليه فتكون المدة التي قضاها الطاعن بالمشفى هي 3 أيام وليست خمسة أيام وهذا ما أكدته المحكمة التي توصلت اليه من خلال الأصل الثابت بالدعوى وبهذا يكون السبب مردود .

اما بخصوص السبب الرابع والمتضمن خطأ المحكمة باحتساب الدخل الشهري 1610 شيكل اننا نجد من خلال ملف الدعوى بانه تم ابراز كتاب صادر عن شركة مصنع الأقصى للمنسوجات والتجارة العامة والذي يفيد بان دخل الطاعن هو 1610 شيكل وعليه فيكون الاعتماد على هذا الدخل متفق مع البينة المقدمة التي لها اصل ثابت بالدعوى وبهذا يكون هذا السبب غير وارد .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024